أن الشرع الحنيف قد حدد الحقوق في المواريث بنصوص الكتاب العزيز - القرآن الكريم- ومن هذه الحقوق أنه حدد ذهب الأم المتوفية يعد تركة توزع على الورثة الشرعيين كل بحسب نصيبه.
وفى هذا الصدد قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذهب الذي تتركه الأم يكون ملكًا لجميع الأبناء بعد الوفاة- ذكورًا وإناثًا ويقسم بينهم عن طريق الميراث.
وأكد عثمان أن الذهب الذي تتركه الأم ليس ملكًا للبنات وحدهم إلا إذا كانت الأم قد وهبته لهن حال حياتها، مشيرًا إلى أنه يجوز للأولاد أن يتنازلوا عن حقهم فيه للأبنات، فإن شاءوا فعلوا وإن لم يريدوا فلا يُلزموا بذلك؛ لأن الأصل أنه ملكًا لجميع الورثة.
وفى نفس السياق الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن من المقرَّر شرعًا أنَّ جميع متعلقات المتوفاة الشخصية - سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أو غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسّم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه، فكل ما تتركه الأم هو تركة يجب توزيعه على جميع الورثة فلا يوجد شيء اسمه ميراث خاص للبنات وميراث للذكور، منوهًا بأن الذكور يرثون في الذهب كما يرث البنات في باقي التركة وبالتالي عليكن إعادة توزيع ثمن الذهب طبقا للشرع ورد نصيب اخوتكم الذكور لهم.