زخَرتْ السّنة النبوية بروايات كثيرة تحثّ على أداء الحجّ و العمرة من خلال بيان عظيم أجرهما وجليل فضلهما، ومن هذه الأحاديث التي أخرجها الإمام البخاريّ وغيره قول النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُمَا، والحَجُّ المَبْرُورُ ليسَ له جَزَاءٌ إلَّا الجَنَّةُ).
أكدت دار الإفتاء المصرية: من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.
وبناءً على ما سبق: فإن الحج و العمرة بالتقسيط صحيحان شرعًا.