إن الأصل في الميراث أن يترك ليوزع بعد الموت على مستحقيه ، لكن الميراث قدّ يوزع قبل موت صاحب المال على سبيل الهبة والعطية أو على سبيل التوريث.
أما تقسيم التركة للورثة قبل الوفاة على سبيل الإرث فلا يصح ولا يجوز، لأن المورث لا يزال حيّا، والحيّ لا يورَث، وملكه باقٍ على أمواله و الميراث إنما يُستحقه الورثة بعد موت صاحب المال وزوال يده عنه،
شروط الميراث
١- تحقق موت المورّث حقيقةً يقيناً، أو حُكمًا.
٢-تحقق حياة الوارثبعد موت المورث حقيقة، أو حكما كالمولود إذا انفصل عن أمه وعاش ولو قليلا، فإنه يلحق بالأحياء ويستحق الميراث.
٣- العلم بالجهة المقتضية للإرث؛ من زوجية أو قرابة أو ولاء، وتعين جهة القرابة؛ من بنوة أو أبوة أو أمومة أو أخوّة أو عمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع فيها الميت والوارث، لكي تكون كل جوانب الإرث واضحة جليّة ليستحق الوارث حقه على بيّنة.