شرّع الإسلام منذ أن خيم على سطح الأرض العديد من الفروض على المسلم، ومن أهم هذه الفرائض هي الحج، حيث يعتبر الحج من أركان الإسلام الخمسة، والتي لا يصح إسلام المسلم من دونها.
قالت دار الإفتاء: إنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء.
وأوضحت الإفتاء أنه لا مانع من أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرض دون تأثير ضار على من تجب عليه نفقته.
واستشهدت الإفتاء بما ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ»، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ". وأسند ابن عبد البر في "التمهيد" عن سفيان الثوري أنه قال: "لا بأس أن يحج الرجل بدَينٍ إذا كان له عُرُوضٌ إن مات ترك وفاءً، وإن لم يكن للرجل شيءٌ ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به، فإن فعل أو آجر نفسه أجزأه مِن حجة الإسلام".
وأشارت الإفتاء إلى أنه قد ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في المصنَّف، والبيهقي في السنن الكبرى واللفظ له عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ، قال: وكنا نقول: لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ.