إن الأضحية سنة عن الأب وزوجاته وأولاده، إن كانا في بيت واحد فأضحية واحدة تكفيهم، أما إن كان الابن المتزوج في بيت مستقل غير بيت والده فمن السنة أن يضحى كل واحد منهما بأضحية مستقلة عن نفسه وعن أهل بيته.
وورد في المسألة ، أنه لا يجوز اشتراك رجل متزوج مع أبيه فى الأضحية، حيث إن الأضحية سُنة وليست واجبة على المفتى به.
وورد أنه يجوز الاشتراك فى الأضحية إذا كان المشارك معدودا من أهل المضحِّى الذين يقوم المضحِّى بالانفاق عليهم ولو تبرعًا، فإذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة التى هى: القرابة والمساكنة والإنفاق، امتنع الاشتراك فى الأضحية، ولا تحقق للسنة إلا بأن يضحى كل منهما بأضحية مستقلة.
وقال النووى: «تُجْزِئُ الشَّاةُ عَنْ وَاحِدٍ وَلا تُجْزِئُ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، لَكِنْ إذَا ضَحَّى بِهَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ تَأَدَّى الشِّعَارُ فِى حَقِّ جَمِيعِهِمْ، وَتَكُونُ الأضحية فِى حَقِّهِمْ سُنَّةَ كِفَايَةٍ».