تلقت دار الإفتاء، سؤالا من أحد المتابعين نصه: كيف توزع الأُضْحِيَّة؟ وهل الأحشاء توزع وكذا الرأس؟.
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: يستحب تقسيم الأُضْحِيَّة إلى ثلاثة أثلاث، يأكل المضحي وأهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه، وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج عليه، لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا: ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين.
وأضافت الإفتاء: وأما ما يقسم من الأُضْحِيَّة فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على المستحقين، وأما أحشاؤها من كبدٍ وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه المضحي فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأُضْحِيَّة، ولا يبيعها ولا يعطيها للجزار مقابل أجره.
وفي وقت سابق، قالت الإفتاء: من أحرم بالعمرة، ولم يحلق، أو يقصر بعد العمرة؛ فعليه دم، سواء كان عالمًا به أم غير عالم عند الجمهور، ويرى بعض العلماء أنه لا شيء عليه.
وأضافت الإفتاء: الحلق، أو التقصير نُسك في الحج و العمرة على الراجح، ولا يتم التحلل في العمرة إلا بالحلق، أو التقصير، وإذا ترك الشخص الحلق، أو التقصير؛ فقد ذهب الجمهور إلى أنَّ عليه دم سواءً كان عالمًا به أم غير عالم، وجعل الحنفية ذلك مقيدًا بالمكان، فلو أخره في الزمان مع بقائه في الحرم، فلا شيء عليه، وذهب جماعة من العلماء إلى أن الحلق أو التقصير ليس بنُسك، ومن ثم فمن تركه بعد العمرة فلا شيء عليه؛ لعدم علمه بأن عليه ذلك.