رد مجمع البحوث الإسلامية، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: تربطني بجاري غير المسلم علاقات طيبة ولا أحب أن أذبح ولا يأكل من الذبيحة، فهل يجوز لي أن أخرج له جزءا من الأضحية؟.
وقال البحوث الإسلامية في فتوى له: فيجوز للمضحي أن يعطي من لحم الأضحية لجاره غير المسلم لأنه من البر والإحسان الذي نبه له الشرع الحكيم، فقال تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الممتحنة / 8، وقد صح عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا اللْيَهُودِيِّ؟، أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا الْيَهُودِيِّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُقُولُ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ - رواه الترمذي.
وفي وقت سابق، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد عن العلماء أن الموت في الأماكن المقدسة ك المدينة المنورة و مكة المكرمة وغيرهما من علامات حسن الخاتمة.
وأضافت الإفتاء في فتوى سابقة: ورد عن العلماء أن الموت في الأماكن المقدسة ك المدينة المنورة و مكة المكرمة وغيرهما من علامات حسن الخاتمة، ولذلك نص الفقهاء على استحباب الدفن في مقابر الصالحين، وفي الأماكن الفاضلة، وقد نقل الإمام النووي في "المجموع" 5/ 118، ط. دار الفكر استحباب طلب الموت في بلد شريف.
وأضافت الإفتاء: ومما يدل على هذا المعنى: ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا أخرجه الأئمة: أحمد في المسند، والترمذي في السنن، وابن أبي شيبة في المصنف، والطبراني في المعجم الكبير، والبيهقي في شعب الإيمان.