إن الإنسان حين يتوفى تنقطع حياته ويكون بذلك له حرمة فلا يجوز الاعتداء على حرمته ولا يجوز أى شيء يكون فيه إهدار لآدميته. فإذا كانت الصورة مرسومة باليد فلا يجوز طلب فعلها ولا الاحتفاظ بها للميت ولا لغيره، لدخولها في الصور المحرمة، وإن كانت فوتوغرافية، وهي التي تعمل بالكاميرا الآن، فإنها محل خلاف بين أهل العلم
وكشفت دار الإفتاء: أنه لا بأس بتداولِ الصورِ الفوتوغرافية أو تعليقِها للإنسانِ والحيوان، وليس فيها المضاهاةُ لخلقِ اللهِ التي وردَ فيها الوعيدُ للمصوِّرين، وذلك ما لم تكن الصورُ عاريةً أو تدعو للفتنةِ؛ لأنَّ المقصودَ بالتصويرِ المُتَوَعَّدِ عليه في الحديث هو صنعُ التماثيل الكاملة التي تتحقَّق فيها المضاهاةُ لخلق الله تعالى، والتصويرُ الفوتوغرافي وإن سُمِّيَ تصويرًا فإنَّه ليس حرامًا؛ لعدمِ وجودِ هذه العلة فيه، والحكمُ يدورُ مع علَّتِهِ وجودًا وعدمًا، وهو في حقيقته حبسٌ للظل ولا يُسَمَّى تصويرًا إلا مجازًا، والعبرةُ في الأحكامِ بالمُسَمَّيَات لا بالأسماءِ.
وأوضحت الإفتاء: فإنه يجوزُ لك شرعًا تعليقُ صورِ أبيك وأمِّك لهذا الغرضِ النبيلِ ما دامت صورةُ أمِّك محتشمة، ولا يَضُرُّ في ذلك كونُ الصورِ كاملةً أو غيرَ كاملةٍ، وليس ذلك حرامًا كما أخبرك بعضهم.