يجب على الجنب أن يسارع إلى الغسل وعدم تأخيره والجنب لا يأثم بتأخيره غسل الجنابة ما لم يؤد ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها، فيأثم لتأخيره الصلاة عن وقتها.
وفى هذا الصدد قالت الإفتاء، إنه ينبغي المسارعة إلى الطهارة من الجنابة ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا، وإلا فيستحب له أن يتوضأ إذا أراد معاودة الجماع أو الطعام أو النوم أو الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه.
واختتمت الإفتاء، أنه إذا كان الجنب سيتضرر باستعمال الماء في وقت البرد مثلا، فإن عليه أن يتخذ الوسائل التي يستطيع من خلالها أن يغتسل ولا يتضرر، وذلك مثل تسخين الماء، والاغتسال في مكان دافئ ونحو ذلك.