صرح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، أن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، ف الزكاة تخرج من جنسها أموال.
وأفاد "وسام"، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه (هل يجوز بدل أن نعطي الفقراء من زكاة المال منحهم ما يحتاجونه غير المال كشنط رمضان؟)، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين، فالأصل إخراج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.
وأوضح أن من يريد أن يقدم الزكاة مال وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروسة فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.
وأجازت دار الإفتاء المصرية، إخراج شنط رمضان من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق.