إن من شروط صحة الصلاة « الطهارة من الحدث الأكبر وهو -الجماع- والحدث الأصغر، وهو البول والغائط».
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الصلاة على سبيل العمد بغير طهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر إثم، لأن الطهارة من شروط صحة الصلاة.
واستشهدت بقوله تعالى" يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا" ولقوله عليه السلام "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ".
واختتم الإفتاء ، أنه يجب عليه الاستغفار، وإعادة هذه الصلاة، كما أنه في هذه الحالة ينبغى مراعاة أن الجنب يحرم عليه المكث في المسجد، إنما جائز في حقه المرور فقط، لقوله: "ولا جنبا إلا عابري سبيل".