تتكرر الأسئلة بين النساء حول أحكام الصلاة المرتبطة بدخول وقت الحيض، ومن أبرزها: هل يجب على المرأة قضاء الصلاة إذا بدأ نزول الحيض في أول وقتها.
وفي هذا الإطار أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الحكم المختار للفتوى: أنَّه لا يجب على المرأة التي فاجأها الحيض بعد دخول وقت إحدى الصلوات المفروضة بزمنٍ يسيرٍ أن تقضي تلك الصلاة التي أصابها الحيض في أثناء وقتها، بل تَسقط عنها هذه الصلاة حينئذٍ، ولا حرج عليها في ذلك، وهذا هو مذهب الحنفية.
اتفق الفقهاء على أنَّ المرأة لا تَقضي الصلوات التي مرَّت عليها في وقت حيضها؛ لحديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» متفقٌ عليه.
فـ"لا تَقضي الحائض إذا طَهُرَت شيئًا مِن الصلاة التي مرَّت في أيام حيضها، وتَقضي صوم الأيام التي مرَّت لها في أيام حيضها، وهذا نصٌّ مُجْمَعٌ لا يختلف فيه أَحدٌ"؛ كما قال الإمام ابن حزم في "المحلى بالآثار" (1/ 394، ط. دار الفكر).
وإذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة -كما في مسألتنا-، ولم تكن قد أدَّت تلك الصلاة: فالمختار للفتوى: أنَّه لا قضاء عليها، بل تَسقط عنها هذه الصلاة حينئذٍ، وهو مذهب الحنفية.
وهذه المسألة متفرعةٌ على الخلاف الأصولي بين الحنفية والجمهور في مسألة "الواجب المُوَسَّع"، إذ قرَّر الحنفيةُ -خلافًا للإمام الكَرْخِي- أنَّ الوجوبَ متعلقٌ بآخِر الوقت، وأما تعلُّقُه بأول الوقت فإنما هو مِن جهة صحة الأداء لا مِن جهة الثُّبوت في الذمة.