الإجازات السنوية والأعياد بأجر كامل وفق قانون العمل الجديد

الإجازات السنوية والأعياد بأجر كامل وفق قانون العمل الجديدمحمد جبران وزير العمل

مصر26-12-2025 | 10:40

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، بشأن تحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تُعد إجازة بأجر كامل للعمال في منشآت القطاع الخاص، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين، ويعزز الاستقرار الوظيفي ويرسخ مبادئ العمل اللائق.

وأكد وزير العمل أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور المصري، و قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1194) لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية الهادفة إلى حماية حقوق العمال، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوحيد القواعد المنظمة لإجازات العاملين بأجر كامل.

وأوضح الوزير أن القرار يُحدد بوضوح الأعياد والمناسبات التي تُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وينظم ضوابط تشغيل العامل في هذه الأيام حال اقتضاء ظروف العمل، مع تقرير حقه في الأجر المضاعف أو الحصول على يوم إجازة بديل، بما يضمن عدم الإخلال بحقوقه المالية أو القانونية، ويحقق التوازن بين مصلحة طرفي علاقة العمل.

وجّه وزير العمل بنشر تفاصيل القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، نظرًا لأهميته لأصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء، باعتباره أحد القرارات التنظيمية الأساسية التي تُنظم بيئة العمل، وتُرسخ معايير واضحة للإجازات الرسمية داخل سوق العمل المصري.

تفاصيل القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025

ينص القرار على أن تُعد أيام العطلات والأعياد والمناسبات التالية إجازة بأجر كامل وفقًا لأحكام قانون العمل:

رأس السنة الهجرية

المولد النبوي الشريف

عيد الفطر المبارك (اليومان الأول والثاني من شهر شوال)

عيد الأضحى المبارك (يوم الوقوف بعرفة واليومان الأول والثاني من أيام العيد)

عيد الميلاد المجيد (7 يناير)

عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

عيد شم النسيم

عيد تحرير سيناء (25 أبريل)

عيد العمال (أول مايو)

عيد ثورة 30 يونيو

عيد ثورة 23 يوليو

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر)

ويجوز لوزير العمل، في الأحوال التي يقدرها، وعلى الأخص توحيد أيام الإجازات على المستوى القومي، استبدال يوم آخر ببداية أو نهاية الأسبوع أو بأي من أيام العطلات المشار إليها.

كما نص القرار على أن العامل يستحق إجازة بأجر كامل في أيام العطلات والأعياد والمناسبات المشار إليها، ولا يجوز احتسابها من الإجازات السنوية. ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أي من هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يستحق العامل أجره عن هذا اليوم مضاعفًا، أو يُمنح يوم إجازة بديلًا عنه بناءً على طلب كتابي يُودع بملف العامل.

وينص القرار أيضًا على أن العمال غير المسلمين يستحقون، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها، إجازة في أعيادهم الدينية، وذلك وفقًا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

أضف تعليق

في قمة الكبار .. مصر شريك في صياغة المستقبل العالمي

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
اعلان