اتفق الفقهاء الأربعة إلى أنه يشرع للمصلي أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وأنها سنة من سنن الصلاة، واختلفوا في المواضع الأخرى، وبيانها كالتالي:
الحنفية والمالكية: ذهبوا إلى عدم مشروعية رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام.
الشافعية والحنابلة: اتفقوا على مشروعية رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، وأنه سنة من سنن الصلاة، وأما رفع اليدين بعد التشهد الأول، فذهب الشافعية إلى استحبابه وهو قول عند الحنابلة، والقول الآخر عندهم عدم استحباب الرفع.
وفي إطار توضيح الأحكام الشرعية، رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، على هل نسيان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؟ قائلا "لو كبر المصلي ولم يرفع يديه فإن الصلاة صحيحة، ولو كبر لتكبيرات الانتقال ولم يرفع يديه أثناءها ف الصلاة صحيحة كذلك".
وأكد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، أن الصحابة وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم سيدنا عبد الله بن عمر، موضحا أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى تكون بحيال أعالي أذنيه، ويكون الإبهام بحيال شحمتي الأذن عند تكبيرة الإحرام .
وأضاف أمين الفتوى أننا ينبغي أن نتعلم هذه هيئة في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، وذلك لمن أردنا ابتاع سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
واختتم بأن "ما وُصف من صلاة النبي بأنه عند تكبيرة الإحرام كان يرفع يديه حتى تساوى أعالي أذنيه ويكون الإبهام بحيال شحمتى الأذن".