في إطار تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، يضع قانون العمل ضوابط واضحة تضمن حق العامل في الراحة السنوية دون الإخلال بمصلحة العمل. إذ يكفل القانون للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 21 يومًا بعد إتمام عام كامل في الخدمة، وترتفع إلى 30 يومًا مع زيادة سنوات الخبرة أو عند بلوغ سن الخمسين.
وفي الوقت نفسه، يمنح القانون صاحب العمل حق تنظيم مواعيد الإجازات بما يتناسب مع ظروف العمل، مع التأكيد على عدم جواز حرمان العامل من حقه في الإجازة، وإلزامه بالحصول على فترة راحة متصلة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا.
وفي حال امتناع صاحب العمل عن منح الإجازة السنوية أو تأجيلها بدون مبرر، يحق للعامل تقديم شكوى إلى مكتب العمل المختص لإلزام المنشأة بتنفيذ القانون، ويستحق العامل مقابلا نقديا عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها إذا انتهت علاقة العمل.