وكشف مجمع البحوث الإسلامية، عن الرأي الراجح لصيام يوم 30 من شعبان بأن الراجح أنه لا يجوز صوم يوم الشك احتياطًا عن رمضان، وإنما يجوز صيامه لمن وافق يوم عادته في الصيام كالإثنين والخميس مثلًا، أو صامه لنذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه»، وكذلك إذا صام أيامًا من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة.
وأكد مجمع البحوث أن الرأي الراجح في هذه الحالة، أنه لا يجوز صوم يوم الشك.
واستشهد مجمع البحوث الإسلامية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه"، وكذلك إذا صام أيامًا من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة.
ونقلت لجنة الفتوى، قول الإمام النووي: أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب، فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه.
وأضافت لجنة الفتوى أن صيام يوم الشك يختلف حكمه بحسب قصد الصائم على ثلاثة أحوال:
الأول: أن يصوم بنية الرمضانية احتياطًا لرمضان فهذا منهي عنه،
الثاني: أن يصام بنية الندب أو قضاء عن رمضان أو عن كفارة ونحو ذلك فهو جائز عند الجمهور وحكي كراهته أيضًا عن أبي حنيفة والشافعي.
الثالث: أن يصام بنية التطوع المطلق فكرهه من أمر بالفصل بين شعبان ورمضان بالفطر