السحور سنة للصائم ثابتة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً» أخرجه البخاري في "صحيحه".
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المسلم أن يحتاط وينتهى من سحوره قبل أذان الفجر، حتى لا يقع فى شبهة.
وأضافت الإفتاء أنه إذا كان المؤذن يؤذن عند دخول وقت الفجر، فإنه لا يجوز للصائم أن يشرب بعد الشروع فى الأذان؛ لأن الله تعالى أوجب الإمساك عند دخول الفجر فقال عز وجل: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» سورة البقرة : 187، مشددة على أنه يجب الإمساك عند سماع الأذان.
وأكدت دار الإفتاء أن الأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر -الأذان-، وهو الخيط الأبيض الذى جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب فإذا تبين الفجر حُرّم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه .