هل يجوز للأب دفع زكاته لابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء توضح

هل يجوز للأب دفع زكاته لابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء توضحصوره ارشيفيه

الدين والحياة12-9-2026 | 22:30

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم دفع الأب زكاة ماله إلى ابنه الغارم لسداد ديونه، ردًا على سؤال ورد إليها بشأن مدى جواز ذلك شرعًا.

وأكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز للأب دفع زكاة ماله إلى ابنه الغارم، موضحة أن ذلك يرجع إلى وجود اتصال في المنافع المالية بينهما، فضلًا عن شبهة عودة نفع الزكاة إلى الأب، بما يجعل صرفها إلى فرعه في معنى الصرف إلى نفسه.

وأشارت إلى أن هذا الحكم يأتي من باب الاحتياط لأداء الزكاة على الوجه المتيقن، وتوسيع دائرة وصولها إلى المستحقين.

وفي المقابل، أكدت دار الإفتاء أنه يجوز للأب مساعدة ابنه في سداد ديونه من ماله الخاص، معتبرة أن ذلك من البر والصلة.

حكم إعطاء الزكاة للأقارب
وأوضحت دار الإفتاء أن الزكاة يجوز دفعها للأقارب المستحقين، باستثناء الأصول والفروع، مثل الأب والجد وإن علا، والابن وابن الابن وإن نزل، إذا كانوا مستحقين للزكاة ويندرجون تحت أحد مصارفها الشرعية.

وأكدت أن إخراج الزكاة للأقارب المستحقين من غير الأصول والفروع أولى؛ لما يجمعه ذلك بين أداء فريضة الزكاة وصلة الرحم.

هل يجوز إعطاء الابن زكاته لأخيه عن طريق الأب؟
وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء أن الابن لا يجوز له إعطاء زكاة ماله لأبيه لمجرد كونه والده، لكن يجوز له إعطاء الزكاة لأخيه القاصر إذا كان مستحقًا لها، ويمكن دفعها إلى الأب باعتباره وليًا على الابن القاصر، لينفقها عليه.

وبذلك يكون مستحق الزكاة في هذه الحالة هو الأخ القاصر، وليس الأب، الذي يتولى الإنفاق عليه بصفته وليًا عليه.

أضف تعليق

قمة العلمين الثلاثية.. مصر تعيد رسم معادلات شرق المتوسط

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين

الاكثر قراءة

تسوق مع جوميا
اعلان