هل يجوز التصدق من مال زوجي على عمي المحتاج؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز التصدق من مال زوجي على عمي المحتاج؟.. أمين الفتوى يجيبالشيخ عويضة عثمان

الدين والحياة13-9-2026 | 21:09

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للزوجة التصرف في المال الذي يعطيه لها زوجها لإخراجه في الصدقة، خاصة لعمها المحتاج باعتبارها وكيلة عنه، بشرط أن تضع المال في مصارفه الصحيحة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، مع الإعلامي مهند السادات، أن الوكيل في المال يتصرف بما يغلب على ظنه أن صاحب المال سيرضى به، مشيرًا إلى أن إعطاء المال لأحد الأقارب المحتاجين جائز إذا كان من مستحقي الصدقة أو الزكاة.

وأضاف أن مجرد السكن في إيجار لا يكفي وحده للحكم بالحاجة، إذ قد يكون الشخص مستور الحال وقادرًا على تلبية احتياجاته، بينما يوجد من هو أشد احتياجًا، كالمريض أو من لا يجد قوت يومه.

وأشار إلى أن الأولى في هذه الحالة هو توجيه المال إلى الأشد احتياجًا، مؤكدًا أنه إذا تبين أن العم في حاجة حقيقية ولا يوجد من هو أولى منه، فيجوز إعطاؤه من هذا المال دون حرج.

وشدد على أهمية تحري الأولى والأحق عند توزيع الصدقات، بما يحقق مقصودها في سد حاجة المحتاجين، ويضمن وصولها لمن هم في أشد الضرورة.

أضف تعليق

قمة العلمين الثلاثية.. مصر تعيد رسم معادلات شرق المتوسط

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين

الاكثر قراءة

تسوق مع جوميا
اعلان