نص مشروع قانون من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية

نص مشروع قانون من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإداريةنص مشروع قانون من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية

*سلايد رئيسى21-5-2019 | 19:43

كتب: محمد على تنفيذًا للتعديلات الدستورية التى أقرها الشعب عقب الاستفتاء فى شهر أبريل الماضى يبقى الآن القوانين المكملة لها وبالفعل بدأت الحكومة أولى هذه الخطوات بإحالة مشروع القانون الخاص بالجهات والهيئات القضائية وإنشاء المجلس الأعلى لهم، إلى مجلس النواب. وقام الدكتور على عبد العال بإحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير عنه ليناقش فى الجلسات العامة للمجلس.

وتضمنت الإحالات، تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979، وتعديل أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بقانون رقم 117 لسنة 1958، وتعديل قانون رقم 58 لسنة 1959 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وتعديل قانون القضاء العسكرية رقم 25 لسنة 1966، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، تعديل قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ، ومشروع قانون المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

جاءت التعديلات الدستورية لتضع المادة 185 من الدستور آلية مُوحدة لتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بدلًا من أن يكون لكل هيئة طريقة تختلف عن الأخرى، وتشكيل مجلس أعلى يضم الجهات والهيئات القضائية، ينظر فى الشئون الإدارية المشتركة بينهم، حيث أثبتت التجارب أن الجهات منفصلة عن بعضها، وتحتاج إلى مجلس أعلى يضمهم للنظر فى الأمور الإدارية كالترقيات والندب وغير ذلك.

وتنص المادة على أن تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.

ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسهم العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عملة، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم ويُؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى قال فى تصريحات لـ"مبتدا" أن المرحلة القادمة سوف تشهد تجهيز عدد من القوانين المكملة للدستور وتعديلها حتى تتوافق مع النصوص الجديدة والمعدلة فى الدستور، مشيرا أننا كنا فى حاجة لوضع آلية موحدة لطريقة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية وإنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وليس بدعة فمعظم دول العالم لديها مجالس عليا للتنسيق بين الجهات والهيئات القضائية، مؤكدا على أن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية دوره إدارى، ينظر فى الأمور والشئون الإدارية المتعلقة بالتعيينات والندب، وغير ذلك، وليس له أية علاقة بالعمل القضائى.

ونص مشروع القانون الذى أقره مجلس الدولة بعد مراجعته وجرى إرساله إلى مجلس النواب، على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومحكمة استئناف القاهرة والنائب العام.

كما تضمن مشروع القانون، أن ينعقد المجلس مرة على الأقل كل 3 أشهر ولا يكون الانعقاد سليم إلا بحضور 6 من أعضائه على الأقل ويحق لرئيس المجلس أن يدعو للاجتماعات من يراه لكن ليس من حقه التصويت.

وشمل مشروع القانون وفقًا للمادة 5 منه، أن تكون المداولات سرية وتكون الموافقة بالأغلبية على أن لا تقل عن 5 من الأعضاء.

وتضمنت المادة السادسة، أن يكون للمجلس أمانة عامة مقرها وزارة العدل ويرأسها أحد القضاة بدرجة نائب رئيس محكمة نقض أو ما يعادلها من الجهات الأخرى، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بندبه لمدة عامين على أن يكون بالتناوب بين الهيئات القضائية.

وبالنسبة لاختصاصات المجلس، نصت المادة 7، على أن يضع المجلس الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونًا للنيابة أو مندوبًا بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو معاونًا للنيابة الإدارية على أساس الكفاءة والجدارة والأهلية وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة.

كما شمل مشروع القانون، اختصاص آخر للمجلس بتحديد أعداد من يتم ترقيتهم سنوياً بالهيئات والجهات القضائية بما يراعى حاجة العمل ويكفل المساواة النسبية بين أعضائها، ويعمل المجلس على القضاء على التفاوت فى مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية خلال مدة لا تتجاوز 10 سنوات.

وأعطى مشروع القانون الحق للمجلس فى وضع قواعد ندب أعضاء الهيئات والجهات القضائية وفقًا للدستور والقانون، وله الحق أن يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية على أن يبدى الرأى خلال 30 يومًا.

من جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحكومة أحالت مشروع القانون لمجلس النواب الذى بدوره أحاله إلى اللجنة التشريعية والدستورية للبدء فى مناقشته كأول ترجمة فعلية للتعديلات الدستورية التى وافق عليها الشعب.

وأضاف أبو شقة، أن اللجنة ستعمل على مناقشته ومراجعته، للانتهاء منه قبل الجلسة العامة المقرر عقدها 9 يونيو عقب إجازة عيد الفطر تمهيدًا لعرضهم خلالها.

وحصل "مبتدا"، على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972والقانون رقم 47لسنة 1972.

ويتضمن فى المادة الأولى "يستبدل بنص المادة "35" من قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958النص الآتى: يُعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

أما المادة الثانية "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 16 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 النص الآتى: يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

وفيما يخص المادة الثالثة "تضاف مادة برقم 55 من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 نصها الآتى: "يعين رئيس هيئة القضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة وذلك لمدة 4 سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

والمادة الرابعة "يستبدل بنصى الفقرة الثانية من المادة "44" والفقرة الأولى من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972 النصان الآتيان: المادة "44" الفقرة الثانية: يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ايهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

والمادة "119" فقرة أولى: يُعين النائب العام، بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوما على الأقل.

وفى حال عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن 3 أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى الفقرة الأولى.

وفيما يخص المادة الخامسة "بستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة "83" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 النص الآتى: يعين رئيس مجلس الدولة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله".

والمادة السادسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

أضف تعليق

رسائل الرئيس للمصريين

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2