قرار جمهورى جديد يمنح وزير الداخلية هذه الحقوق
قرار جمهورى جديد يمنح وزير الداخلية هذه الحقوق
كتب: محمد عارف
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا رقم 14 لسنة 2017، اليوم الثلاثاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
جاء القرار الجمهورى، الذى نشر فى الجريدة الرسمية، بعد إقراره من مجلس النواب، بأن يستبدل بنص المادة العاشرة من القانون 107 لسنة 2013، بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
ونص القرار على: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها.
ويصدر القاضى قراراً مسبباً فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقاَ للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".