تعديلات «الإعلى للإعلام» على مشروع قانون الصحافة

تعديلات «الإعلى للإعلام» على مشروع قانون الصحافةتعديلات «الإعلى للإعلام» على مشروع قانون الصحافة

* عاجل22-5-2017 | 23:22

دار المعارف

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رؤيته فى مشروع قانون الصحافة والاعلام، مؤكدا التزامه بنص دستور 2014، المؤكد على حرية الفكر والرأى والتعبير، وإتاحة عرضها ونشرها بالقول، باعتبار حرية الرأى والتعبير الأصل الذى لا يجوز تقييده بأغلال تعيق ممارستها.

أوضح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الدستور ألزم فى "المادة 72" الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها فى إطار الالتزام بمبادئ الحيدة والنزاهة والمهنية.

وينطوى مشروع قانون تنظيم الصحافة على 127 مادة، مقسمة على 6 أبواب يحتاج بعضها إلى المراجعة لضبط لغتها القانونية، بما يتوافق مع الأهداف التى حددها الدستور واستهدفتها روح القانون.

وأوضح مقترح التعديلات الصادر على بعض مواد مشروع قانون الصحافة والإعلام، إلغاء النص الموجود فى الديباجة الذى يشير إلى القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، نظرا لإلغائه بالقانون رقم 92 لسنة 2016.

وفى إطار المادة الثالثة المتعلقة باللائحة التنفيذية للقانون التى تصدر بقرار من رئيس الوزراء خلال 3 أشهر من العمل به، اقترح المجلس الأعلى تشكيل لجنة قانونية تضم أعضاء من اللجان القانونية للمجلس والهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام، يشارك فيها ممثلو مجلس الدولة فى الهيئات الثلاثة لوضع مشروع موحد للائحة التنفيذية، يكون أساسًا للحوار مع اللجنة القانونية فى مجلس الوزراء المكلفة بوضع مشروع اللائحة التنفيذية.

وفيما يتعلق بالمادة الرابعة، اقترح المجلس أن يكون النص "على من يعمل فى المجال الصحفى أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون المرفق ولائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وبالنسبة لمن يعمل فى المجال الإعلامى عليه أن يوفق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون، وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

وتضمنت المقترحات الباب الأول (أحكام عامة - المادة 15)، حيث اقترح المجلس تعديل كلمة راتبه وخفض المدة كالآتى: "لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل وانقضاء 45 يوما من تاريخ الإخطار، تقوم خلالها النقابة بالتوفيق بينه وبين جهة عمله، ولا يجوز وقف الأجر خلال مدة التوفيق".

كما اقترح تعديل المادة "16" لتكون: يلتزم الصحفى أو الإعلامى فى أدائه المهنى بالمبادئ والقيم التى يتضمنها الدستور، والقانون وميثاق الشرف المهنى والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها، بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم.

وفيما يتعلق بالباب الرابع "المؤسسات الصحفية القومية"، يقترح المجلس تعديل نسبة صافى الأرباح فى المادة "72" لتكون: تخصص للهيئة الوطنية للصحافة نسبة 5% من صافى الأرباح السنوية التى تحققها المؤسسات الصحفية القومية".

واقترح المجلس فى المادة "74" المتعلقة بحق المؤسسات الصحفية القومية فى تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية، إضافة "ذات جدوى اقتصادية تسهم فيها المؤسسات بنسبة من رأس المال من عائد أرباحها، وكل مشروع اقتصادى تتجاوز قيمته حدود 100 ألف جنيه، بما فى ذلك الإصدارات الجديدة، لا بد أن يعرض على الهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام كل فى حدود اختصاصه، تتأكد من جدواها الاقتصادية، ويحق للهيئتين الوطنية للصحافة والإعلام دراسة أوضاع الأنشطة الاقتصادية الخاسرة، وتحديد إمكانية إصلاحها والفترة اللازمة لذلك، والتوصية بتصفية أى نشاط اقتصادى واستثمارى خاسر يصعب إصلاحه، بما يمكّن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من اتخاذ قرار بتصفية هذا النشاط، إذا لم تثبت جداوه الاقتصادية أو تعذر إصلاحه.

وبالنسبة إلى الباب الثالث "ملكية الوسيلة الإعلامية"، اقترح المجلس فى المادة 65 تعديل كلمة طوال ليصبح التعديل: "على المرخص له الالتزام بإظهار شعار القناة المرئية أو الرقمية، وذكر اسم المحطة المسموعة والتردد المستخدم خلال ساعات البث، بالإضافة إلى إظهار الموقع الإلكترونى سواء كان حيا أو أرشيفيا".

كما يقترح المجلس فى المادة 66 إضافة: "خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية وإرسال نسخة منها إلى المجلس الأعلى"، وفى المادة 67 يقترح تعديل نص المادة: "لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المرخص لها عبر وسائل أخرى، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى".

ويقترح فى المادة 93 إضافة: "لا يجوز الجمع بين منصبى رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، باستثناء وكالة أنباء الشرق الأوسط، نظرًا لطبيعتها الخاصة وتحقيقا للمصلحة العامة".

كما تم اقتراح تعديل المادة 95 المتعلقة بحق الهيئة الوطنية للصحافة فى عزل رئيس مجلس الإدارة أو رئيس تحرير، أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس بإضافة: "بعد التشاور مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحقيقا للمسؤولية المشتركة، وضرورة تكامل جهود المجلس مع الهيئة الوطنية، ويعلن قرار العزل وإجراءات تنفيذه رئيس الهيئة الوطنية".

كما يُقترح استبدال المادة 115 الواردة بنص المادة بالمادة 114.

واقترح المجلس الأعلى فى الباب الأول "أحكام عامة - مادة 1"، إضافة كلمة المؤسسة الصحفية القومية الكبرى هى المؤسسة التى تضم 750 صحفيًا و5 آلاف عامل وإدارى على الأقل، ويقترح فى المادة "9" إضافة "مع مراعاة أحكام المادتين "7 و8" من هذا القانون: "للصحفى أو الاعلامى الحق فى تلقى إجابة على ما يستفسر عليه من معلومات وبيانات وأخبار، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات أو البيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقًا للقانون".

وأوصى المجلس بضرورة تطبيق النص الدستورى، والإسراع بوضع قانون لحرية وتداول المعلومات، ينص على حق الإتاحة الكاملة للحصول على المعلومات، باستثناء اعتبارات الأمن القومى والأسرار الشخصية للأفراد والأسرار التجارية للشركات.

واقترح فى المادة 17 إضافة: "يسأل الصحفى أو الإعلامى تأديبيا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى ميثاق الشرف المهنى، وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون النقابة، ولا يعفى ذلك رئيس التحرير المسؤول عن النشر فى صحيفته".

وشملت المقترحات أيضا فى المادة 25 حذف "أو المشاركة بصوته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر"، ليصبح نص المادة: "يحظر على الصحفى أو الإعلامى السعى إلى جلب الإعلانات أو الحصول على أى مبالغ أو مزايا عن طريق الإعلانات أو بثها بأى صفة أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، ويسأل المخالف تأديبيا، وإذا ثبت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التى حصل عليها إلى المؤسسة الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها".

ويضاف إلى المادة 80 المتعلقة باختصاصات الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية فى البند السادس المتعلق بعزل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضائه: "وفى جميع الأحوال يصادق المجلس الأعلى على أى قرار تصدره الهيئة الوطنية للصحافة، متعلقا بعزل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضائه".

كما اقترح فى المادة 87 إضافة "من المؤسسة"، "ولا يجوز صرف أى بدلات أخرى من المؤسسة".

وفيما يتعلق بشأن الباب الرابع "المؤسسات الصحفية القومية"، المادة "91" يقترح حذف نص المادة وتغيرها على النحو التالى: "تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة قبل موعد تجديد رؤساء التحرير بثلاثة أشهر لجنة استشارية مؤقتة، تضم ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الإدارة وثلاثة يختارهم مجلس التحرير، وينضم إليها عضوان من ذوى الخبرة تختارهم الهيئة لترشيح ثلاثة لرئاسة تحرير كل إصدار، وينقضى عمل اللجنة بإنجاز هذه المهمة".

وفيما يتعلق بشأن الباب الثانى "المؤسسة الصحفية" المادة "40"، يقترح إضافة: "على من يرغب إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بكتاب موقع منه أو من ممثله القانونى، يشمل اسم الصحيفة، واسم مالكها ولقبه وجنسيته ومحل إقامته واللغة التى تنشر بها الصحيفة، ونوع المحتوى والسياسة التحريرية لها، ومصادر تمويلها ونوع نشاطها والهيكل التحريرى والإدارى لها، وبيان موازنتها وعنوانها واسم رئيس تحريرها وعنوان المطبعة التى تطبع بها".

ولا تسرى أحكام هذه المادة على الصحف والمجلات المتخصصة التى تصدرها الجهات العلمية، وكذلك الصحف والمجلات التى تصدرها الهيئات العامة، شريطة أن تلتزم بالاختصاص المحدد لها.

ويقترح فى المادة 47 إضافة: "تلتزم المؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها وحساباتها الختامية المعتمدة خلال الثلاثة أشهر التالية لإنهاء السنة المالية، وإرسال نسخة منها إلى المجلس الأعلى، ودون الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، وتلتزم المؤسسات الصحفية بتمكين المجلس الأعلى من مراجعة الحسابات الختامية لإعداد تقارير بنتيجة الفحص، وله أن يستعين فى ذلك بما يراه، وللمجلس الأعلى إبلاغ النيابة المختصة بما تسفر عنه نتيجة الفحص من مخالفات.

وحول الباب الثالث "ملكية الوسيلة الإعلامية"، يقترح تعديل نص المادة "50": "يشترط فى الشخص الإعتبارى الخاص المالك لوسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة بث المحتوى المسموع أو المرئى أو الرقمى على شبكة المعلومات الدولية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية".

كما يقترح تعديل نص المادة 58: "لا يجوز انشاء أى وسيلة إعلامية أو تشغيلها أو الإعلان عن ذلك قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 لتنظيم الاتصالات".

وكذلك تعديل المادة 62 كالآتى: "لا يجوز الترخيص بإنشاء وسيلة إعلامية تدعو للعنف أو الكراهية أو الفتنة على أساس عرقى أو طائفى، أو التحريض على الإباحية أو الدعوة إلى نشاط ذو طابع سرى يهدد الأمن القومى والسلم الاجتماعى"، والمادة 63: "لا يجوز للمرخص أن يتنازل عن الترخيص كليا أو جزئيا، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى ووفقا للشروط التى يحددها، والمادة 64: "تلتزم الوسيلة الإعلامية المرخص لها بالاحتفاظ بتسجيلات توثيقية كاملة لكل البرامج والمواد المسموعة والمرئية والرقمية، التى تبثها لمدة لا تقل عن شهر من نشاطها".

وتضمنت أيضا المقترحات تعديل المادة 123 لتصبح: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 3 ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة 58 من هذا القانون"، وتعديل نص المادة 125: "مع عدم الإخلال بتراخيص وتصاريح الأجهزة والمعدات التى يصدرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأحد الأفعال التالية: "استيراد أو تصنيع جهاز البث والاستقبال والاستديوهات التليفزيونية والإذاعية ومحطات البث الرقمى بغرض تسويقها فى الداخل، حيازة أو تركيب أو تشغيل أى من الأجهزة المشار إليها، دون ترخيص من المجلس أو الجهات المختصة، وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العودة، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

وأوضح البيان الصادر أن الوشائح التى تربط بين عمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعمل الهيئتين الوطنية للإعلام والصحافة، تبدو ضعيفة للغاية تحول دون تكامل جهود المؤسسات الثلاثة، وربما تباعد بين الهيئات الثلاثة بصورة تعيق التشاور والتنسيق المشترك، خاصة إزاء عمليات الإصلاح والتنظيم فى المجالين الصحفى والإعلامى، التى تتطلب توافق المؤسسات الثلاثة على الخطوط العريضة لخطط الإصلاح فى إطار الفهم المتكامل لأهداف الإصلاح فى المرحلة القادمة.

وأضاف البيان أنه فى هذا الإطار لا يطلب المجلس الأعلى مصادرة حق أى من الهيئتين فى إصدار القرار، ولكنه يؤكد على ضرورة إخطار المجلس أو رئيسه، والتشاور المسبق حول القرارات الهامة، خصوصا المتعلقة بتعيين رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير وعزلهم، التى تصدرها الهيئات والتوافق على الخطوط العريضة لخطط الإصلاح، بما يمكن المؤسسات الثلاثة من تكامل جهودها، ويحول دون تنازعها ويحافظ على صورة المجلس الأعلى الذى يتحمل دون شك أمام جمهور الإعلاميين والصحفيين والمجتمع المصرى النصيب الأكبر من مسؤولية عمل المؤسسات الثلاثة.

أضف تعليق

إعلان آراك 2