أول حكم بعدم دستورية مادة فى قانون تتظيم الصحافة

أول حكم بعدم دستورية مادة فى قانون تتظيم الصحافةأول حكم بعدم دستورية مادة فى قانون تتظيم الصحافة

* عاجل3-6-2017 | 15:31

كتب: رامى الصياد

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، قرارا بعدم دستورية المادة 52 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، والخاصة بتأسيس شركات مساهمة للحصول على ترخيص بإصدار الصحف.

وكان تقرير هيئة المفوضين قد أوضح عدم دستورية المادة المطعون عليها لمخالفتها نص المادة 70 من دستور 2014، والتى نصت في فقرتها الثانية على أن «تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون».

والمادة 52 المطعون عليها تنص على أن : «ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون، ويشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم، وألا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن مليون جنيه إذا كانت يومية ومائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت أسبوعية ومائة ألف جنيه إذا كانت شهرية، ويودع رأس المال بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية، ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستثنى من بعض الشروط سالفة البيان، ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته وأقاربه حتى الدرجة الثانية في رأسمال الشركة على 10% من رأسمالها، ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصّر».

وجاء فى تقرير هيئة المفوضين أن "الدستور كفل حرية إصدار الصحف، ونص صراحة على إصدارها بالإخطار، وأن النص المطعون عليه وضع قيدا على هذه الحرية، بأن اشترط على الأشخاص الاعتبارية، فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات، أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة للحصول على ترخيص بإصدار الصحف، مضيفا أن النص المطعون عليه حول الإخطار المنصوص عليه في الدستور لإصدار الصحف إلى ترخيص، وأنه يجب أن تكون الشروط الواردة في قانون تنظيم الصحافة والمتعلقة بإصدار الصحف ملتزمة بالنص الدستورى وهى  الإخطار ."

أضف تعليق

الأكاديمية العسكرية ومنظومة بناء الإنسان

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين

الاكثر قراءة

تسوق مع جوميا
اعلان