الدستورية تقضى بدستورية مادة العقوبات التى تحبس الصحفيين

الدستورية تقضى بدستورية مادة العقوبات التى تحبس الصحفيينالدستورية تقضى بدستورية مادة العقوبات التى تحبس الصحفيين

* عاجل3-6-2017 | 17:00

كتب: رامى الصياد
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برفض الدعوى القضائية التي أقامها عدد من المحامين، للطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 178 مكرر من قانون العقوبات، وقد استند رافعو الدعوى إلى مواد الحريات فى الدستور التي تحظر فرض رقابة أو توقيع عقوبة سالبة للحريات في قضايا النشر، خاصة في ظل عدم وجود آلية محددة لتقييم المنتج الإعلامي
والمادة 178 المطعون على عدم دستوريتها تنص على أن  "رؤساء التحرير والناشرين مسؤولون كفاعلين أصليين بمجرد نشر الأشياء أو الصور المنافية للآداب العامة، عن طريق الصحف وتجري معاقبتهم بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ويرى مراقبون أن استخدام أحكام الحبس كوسيلة ردع، ينافى ما يطالب به الصحفيون والإعلاميون بإلغاء الحبس في كافة القضايا المتعلقة بالنشر.
أضف تعليق