خبير اقتصادى يفند لـ «دار المعارف» العلاوات والزيادات فى رواتب الموظفين والمعاشات
خبير اقتصادى يفند لـ «دار المعارف» العلاوات والزيادات فى رواتب الموظفين والمعاشات
كتب: على طه
قال الخبير الاقتصادى مصطفى أبو الخير فى تصريحات خاصة لـ " دار المعارف" إن قرارات الحكومة واضحة بشأن علاوات الموظفين، ولا تحتاج لكثير من الشرح.
جاء ذلك فى إجابته عن سؤال "دار المعارف" سؤال "دار المعارف" الذى طلبت فيه توضيح قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاص بعلاوات، موظفى الدولة.
وقال أبو الخير إن الحكومة أصدرت أمس الخميس، عدد من القرارات التي تهم موظفي الدولة والخاصة بإقرار العلاوات الدورية المقرر صرفها إعتبارا من يوليو 2020 وكذلك صرف متجمد العلاوات لأصحاب المعاشات . وكذلك قرارين بخصوص هيئة الإستثمار.
وأضاف أن مجلس الوزراء، وافق أيضا على مشروع بقانون يقرر حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
وواصل: فى مشروع القرار بقانون نصت المادة الأولى على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهرياً، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020.
بينما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ
التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.
بينما نصت المادة الثالثة على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً، اعتباراً من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيها شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و200 جنيه شهرياً للدرجة الثالثة، و250 جنيهاً شهرياً للدرجة المالية الثانية، و300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى، و325 جنيهاً لدرجة مدير عام/ كبير، و350 جنيهاً شهرياً للدرجة العالية، و375 جنيهاً شهرياً للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.
ونوه أبو الخير إلى أن مشروع القانون نص أيضا على أن تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة كمبلغ مقطوع للأجر الأساسي.
وأوضح أنه وفقا لمشروع القانون، لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية منه، والزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2020 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
وقال أبو الخير إنه فيما يخص أصحاب المعاشات فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مُعالجة زيادة معاش الأجر المُتغير عن العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي، اعتباراً من أول يوليو 2006، في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وينص القرار على أن يُضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المُستحق اعتباراً من اول يوليو 2006، للمؤمن عليه، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقاً لقانون تقريرها، أو لم يتحدد تاريخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك بشان العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين رقم 85 لسنة 2006، و 77 لسنة 2007، و 114 لسنة 2008، و 128 لسنة 2009، و 70 لسنة 2010، و 2 لسنة 2011، و 82 لسنة 2012، و 78 لسنة 2013، و 42 لسنة 2014، و 99 لسنة 2015.