بعد موافقة البرلمان عليها.. تعرّف على شروط الترشح لعضوية مجلس النواب

بعد موافقة البرلمان عليها.. تعرّف على شروط الترشح لعضوية مجلس النواببعد موافقة البرلمان عليها.. تعرّف على شروط الترشح لعضوية مجلس النواب

* عاجل14-6-2020 | 18:58

كتب: على طه وافق مجلس النواب على تعديل مادة "8" من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 التى تتضمن إضافة بند ضمن شروط الترشح ل عضوية مجلس النواب ، وهو ألا تكون قد أسقطت عضويته بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. و تنص المادة "8" – بند "6" ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين: أ‌. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية. ب‌. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
أضف تعليق

الاكثر قراءة

تسوق مع جوميا