التفاصيل الكاملة لـ«الدستورية» حول تيران وصنافير
التفاصيل الكاملة لـ«الدستورية» حول تيران وصنافير
كتب: رامى الصياد
قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا، إن الأمر الوقتى بوقف التنفيذ صدر استنادًا للمادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والتى تنص على "لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين".
وأضاف المصدر: "لرئيس المحكمة أن يأمر بناءً على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين، أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع".
وأوضح المصدر أن الأمر "الوقتى" الصادر فى منازعتى التنفيذ من المحكمة الدستورية العليا هو قرار صادر من رئيس المحكمة منفردًا وفقًا لاختصاصاته فى القانون، لافتًا إلى أن القرار الوقتى بوقف التنفيذ لم يُعرض على المحكمة.
وأشار المصدر إلى أن القرار الوقتى بوقف التنفيذ صدر بناءً على طلب أبداه مقيم المنازعتين، ومكتوب فى الدعوى، بالإضافة إلى الطلب الأصلى، وهو عدم الاعتداد بالحكم المتنازع عليه.