المادة 336 من قانون الإجراءات تبرىء متهم من حيازة سلاح ودولارات مزورة

المادة 336 من قانون الإجراءات تبرىء متهم من حيازة سلاح ودولارات مزورةالمادة 336 من قانون الإجراءات تبرىء متهم من حيازة سلاح ودولارات مزورة

حوادث وقضايا25-2-2017 | 15:55

كتبت: نور سعيد

استجابت المحكمة إلى دفوع المحامي وقضت ببراءة متهم من تهم حيازة سلاح ناري وطلقات و600 دولار  مزورة استنادا إلى ثبوت التلفيق وعدم معقولية الواقعة.

المحامى هو ميشيل إبراهيم حليم والمتهم رؤوف موسي الذى يبلغ من العمر 45 سنة وقد قضت محكمه جنايات جنوب القاهرة الدائرة 4  المنعقدة فى التجمع برئاسه المستشار رأفت الملكي ببراءته من التهم المنسوبة إليه والواردة فى تحقيقات النيابة التى أسندت للمتهم تهم حيازة سلاح وطلقات وأموال مزورة علي سند ما جاء بمحضر ضبطه بالمعادي فى أحد الأكمنة بدائرة القسم .

وفى دفاعه أشار محامي المتهم إلى أن رائحة التلفيق تفوح من الأوراق عندما جزم ضابط الواقعة أن الدولارات مزوره باليقين من أول وهلة وأثبت ذلك في محضر الضبط بالجزم واليقين وهو ليس من أهل الاختصاص وقبل ورود تقرير الفحص الفني للدولارات .

وأستعرض ميشيل في مرافعته أن نص المادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية " إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة" وذلك فيما يخص السلاح والذخيرة المضبوطة،مضيفا أنه لا يستقيم أن تصلح طلقات حيه مع سلاح معدل .

    أضف تعليق

    خلخلة الشعوب و تفكيك الدول

    #
    مقال رئيس التحرير
    محــــــــمد أمين
    إعلان آراك 2