عودة صلاة الجمعة.. الحكومة تناقش ملفات مهمة خلال اجتماعها اليوم بالعلمين الجديدة
عودة صلاة الجمعة.. الحكومة تناقش ملفات مهمة خلال اجتماعها اليوم بالعلمين الجديدة
كتبت: نشوى مصطفى
ينتظر جميع المسلمين فى مصر اجتماع الحكومة - اليوم الأربعاء - برئاسة االدكتور مصطفى مدبولى، الذى سيناقش بعض الملفات المهمة منها عودة صلاة الجمعة.
ويرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الاسبوعى، بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة عدد من الملفات، حيث من المنتظر أن يناقش الاجتماع مستجدات فيروس كورونا وجهود الدولة فى مواجهة الفيروس، بجانب الدراسة الخاصة بعودة صلاة الجمعة بالمساجد وفقا للمقترحات التى سيتم عرضها على اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، المقرر عقد اجتماع لها اليوم أيضا عقب اجتماع المجلس .
وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة.
وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.
ونصّت التعديلات على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو مُكلفاً بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
كما تضمنت التعديلات أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطارا لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.