10 عقارات معفاه و5 غير خاضعة للضريبة العقارية

10 عقارات معفاه و5 غير خاضعة للضريبة العقارية10 عقارات معفاه و5 غير خاضعة للضريبة العقارية

غير مصنف4-1-2021 | 20:57

دار المعارف – رمضان أبو إسماعيل
حدد القانون رقم رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية  10 أشكال من العقارات، التي تم اعفائها من دفع ضريبة عقارية، وهذه العقارات هي:
1-الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها.
2- أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.
3- المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
4- الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه) على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
5- كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيها) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
6- أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
7- العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، فإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
8- الدور المخصصة لاستخدامها فى مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
9- أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية فى نطاقها وغيرها من الوحدات التى تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.
10- العقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.
وبذلك لا يلزم القانون بتقديم إقرارات ضريبة عقارية عن هذه الوحدات المعفاة من الضريبة العقارية علي أن يلتزم كل ممول بأن يسارع إلي تقديم إقرار ضريبي للوحدة العقارية التي زال عنها سبب الإعفاء وذلك خلال 60 يوما من زوال سبب الإعفاء حتي لا يعاقب وفقا للقانون.
كما حدد القانون 5 أشكال من العقارات  لا تخضع للضريبة أساسا، وهي:
1-    العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.
2-   العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية .
3-   الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
4-   العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها.
5-    الأحواش ومباني الجبانات.
6-   المباني تحت الإنشاء.
    أضف تعليق

    الأكاديمية العسكرية ومنظومة بناء الإنسان

    #
    مقال رئيس التحرير
    محــــــــمد أمين

    الاكثر قراءة

    تسوق مع جوميا
    اعلان