معاقبة رئيس التعليم الإعدادى بأسوان لتخريبه ممتلكات عامة

معاقبة رئيس التعليم الإعدادى بأسوان لتخريبه ممتلكات عامةمعاقبة رئيس التعليم الإعدادى بأسوان لتخريبه ممتلكات عامة

غير مصنف13-2-2021 | 13:16

دار المعارف _  سلوى محمود فى حكم مهم رادع يحمى مقدرات ومكتسبات التنمية فى الدولة المصرية من عبث انحراف بعض الموظفين العموميين فى أعمال تخريبية , قضت المحكمة الإدارية العليا فحص بإجماع الاَراء برئاسة المستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام الطاعن (ع.م.ع) رئيس قسم التعليم الإعدادى بإدارة دراو التعليمية بمحافظة أسوان سابقا وعاقبته بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الذى كان يتقاضاه فى الشهر عن انتهاء خدمته ببلوغه سن الستين عام 2018 وأمرت بمصادرة الكفالة وذلك لقيامه عام 2016 بتخريب ممتلكات عامة ببرج الكهرباء رقم 191/194 خط نجع حمادى بمحافظة قنا وصدورحكم محكمة أسوان العسكرية عام 2016 بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات . وأكدت المحكمة على مجموعة من القواعد لإضفاء الحماية على المنشاَت الحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة وهى أن الأعمال الإرهابية من المدنيين بتخريب أبراج الكهرباء المؤمنة بالقوات المسلحة تخضع للقضاء العسكرى , وأن ضباط وأفراد القوات المسلحة يضحون بأرواحهم لحماية المنشات الحيوية والاستراتيجية وتأمينهم لها يضفى عليها صفة حكم المنشاَت العسكرية طوال مدة التأمين ولا تزول عنها تلك الصفة إلا بانتهاء تأمينها واختصاص القضاء العسكرى يظل قائما على المنشاَت الحيوية والاستراتيجية ما بقى سريان النص التشريعى سارياً , كما أكدت على أن الدولة المصرية صمدت فى مجابهة العمليات الإرهابية والتخريبية المنظمة ضد أبراج الكهرباء الإستراتيجية للتأثير على الشبكة القومية للكهرباء وأن مصر أسرعت الخطى لتنفيذ استراتيجيتها القومية بتحديث وتطوير منظومة الكهرباء لنقل الطاقة الكهربائية على نحو آمن يتسم بالجودة والسرعة لتدعيم التنمية وتحسين الخدمة للمواطنين , وأن بلوغ سن الستين للموظف العام وانتهاء خدمته لا تمنع من الحكم عليه بغرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي وتستوفى من معاشه أو بطريق الحجز الإداري متى بدء التحقيق معه قبل انتهاء خدمته . قالت المحكمة أنه يحظر على الموظف مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد، ويحظر ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته , كما يحظر عليه مباشرة أي نشاط أو إتيان أي سلوك من شأنه تكدير الأمن العام، أو التأثير على السلام الاجتماعي أو أي فعل يفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها. وأضافت المحكمة أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته , ومن ثم فإن انتهاء خدمة الموظقف العام ببلوغه سن الستين لا يعصمه من المساءلة والحساب متى بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته فلا عاصم له إلا التزامه فى مسلكه حدود القانون , وأجاز المشرع أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة, مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق, واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تستوفى الغرامة المشار إليها من المعاش بما لا يجاوز ربعه , أو بطريق الحجز الإداري. وأشارت المحكمة أن الثابت فى الأوراق أن الطاعن (ع.م.ع) بوصفه رئيس قسم التعليم الإعدادى بإدارة دراو التعليمية بمحافظة أسوان خلال عام 2016 قام بتخريب ممتلكات عامة ببرج الكهرباء رقم 191/194 خط نجع حمادى بمحافظة قنا وقُدم للمحاكمة العسكرية حيث أصدرت محكمة أسوان العسكرية ضده حكما ضده فى القضية رقم 16 لسنة 2016 ج.ع أسوان بجلسة 20/7/2016 بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات مما تكون تلك التهمة ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا , مما يشكل في حقه إخلالا جسيما بكرامة الوظيفة التى كان يشغلها وينتسب إليها , وإثماً تأديبيا يستوجب العقاب , وإذ كان الثابت أيضاً أن النيابة الإدارية قامت بإجراء التحقيق مع الطاعن فى تلك المخالفة بتاريخ 6 مارس 2018 ثم اُنهيت خدمة الطاعن ببلوغه سن الستين فى 24أبريل 2018 فإن يتعين مجازاته بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الذى كان يتقاضاه فى الشهر عن انتهاء خدمته. وأوضحت المحكمة أن الدولة المصرية صمدتفى مجابهة العمليات الإرهابية والتخريبية المنظمة ضد أبراج الكهرباء الإستراتيجية للتأثير على الشبكة القومية للكهرباء , وفى ذات الوقت أسرعت الدولة الخطى لتنفيذ استراتيجيتها القومية الهادفة إلى تحديث وتطوير منظومة الكهرباء والطاقة المتجددة بكل مكوناتها وبنيتها الأساسيةلنقل الطاقة الكهربائية على نحو آمن يتسم بالجودة والسرعة بما يدعم المجالات التنموية ويؤدى إلى تحسين الخدمة للمواطنين برفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء , ولا يجوز المساس أو النيل من مكتسبات التنمية. وتناولت المحكمة الرد على ما تذرع به الطاعن من أن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية لا يعتد به لكونه شخصا مدنيا لا عسكريا , بأن القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشاَت العامة والحيوية والمعمول به اعتبارا من 28 أكتوبر 2014 لمدة عامين من تاريخ سريانه وفقا لما تضمنته المادة الثالثة منه - والذى مُد العمل به بموجب القانون رقم 65 لسنة 2016 لمدة خمس سنوات اعتبارًا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2016 تنتهى فى 28 أكتوبر حتى 2021 – قد تضمن فى المادة الأولى منه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.ثم أخضعت المادة الثانية منهالجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى لاختصاص القضاء العسكرى، وأوجب على النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة. واختتمت المحكمة فى أهم نقطة فى الحكم عن تذرع الطاعن بأن المنشاَت الحيوية ليست منشأة عسكرية بقولها أنه يبين من نص المادة 204 من الدستور أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. أما عن محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى فيكون وفقا للدستور فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها وهى تلك التى تتسع لتشمل المنشات الحيوية والاستراتيجية المذكورة المؤمنة من ضباط وأفراد القوات المسلحة الذين يضحون بأرواحهم فى سبيل حماية تلك المنشاَت ويضفى تأمينهم عليها وما يصاحبه من أدوات ومعدات لازمة للحماية اكتسابها صفة ما فى حكم المنشاَت العسكرية طوال مدة التأمين ولا تزول عنها صفة ما فى حكمها إلا بانتهاء قيامهم بتأمينها , ومن ثم فإن نصوص القانون رقم 136 لسنة 2014 والممدود العمل به بالقانون رقم 65 لسنة 2016 قد جاءت بحالات محددة حصرا يتم فيها إحالة الجرائم المرتكبة من المدنيين إلى القضاء العسكري، وهو ما يتوافق مع أحكام المادة 204 من الدستور , ويظل اختصاص القضاء العسكرى قائما فى تلك الحالات ما بقى سريان النص التشريعى سارياً .
    أضف تعليق

    حظر الأونروا .. الطريق نحو تصفية القضية الفلسطينية

    #
    مقال رئيس التحرير
    محــــــــمد أمين
    إعلان آراك 2