خبير آثار يشيد بمشروع تسجيل الآثار بالويبو المقدم إلى مجلس النواب
خبير آثار يشيد بمشروع تسجيل الآثار بالويبو المقدم إلى مجلس النواب
دالر
المعارف
-
محمود
درغام
أشاد
خبير
الآثار
الدكتور
عبد
الرحيم
ريحان
مدير
عام
البحوث
والدراسات
الأثرية
والنشر
العلمى
بجنوب
سيناء
بوزارة
السياحة
والآثار
بالمشروع
الذى
تقدم
به
النائب
الدكتور
أيمن
محسب،
عضو
لجنة
الخطة
والموازنة
بمجلس
النواب،
تحت
عنوان
«تسجيل
واستغلال
الآثار
المصرية
في
الداخل
والخارج»
ويهدف
المشروع
إلى
قيام
الحكومة
بتسجيل
جميع
الآثار
في
منظمة
الويبو
المنظمة
الدولية
لحقوق
الملكية
الفكرية
ومن
ثم
تحصل
مصر على
عائد
بالمليارات
نظير
الآثار
الموجودة
بالخارج
وأوضح
الدكتور
ريحان
أن
تنفيذ
هذا
المشروع
يتطلب
عدة
أمور
أولها
مخاطبة
إدارة
الملكية
الفكرية
والتنافسية
بقطاع
الشئون
الاقتصادية
بجامعة
الدول
العربية
والمنظمة
العالمية
للملكية
الفكرية
(الويبو)
بوضع
الآثار
كبند
رئيسي
ضمن
الاتفاقيات
الدولية
لحماية
الملكية
الفكرية
والتي
تتجاهل
الآثار
تماما
في
تعريفها
للملكية
الفكرية
بأنها
خلاصة
الإبداع
الفكري
من
اختراعات
ومصنفات
أدبية
وفنية
ومن
رموز
وأسماء
وصور
وتصاميم
مستخدمة
في
التجارة
وبهذا
فلا
ينطبق
على
الآثار
هذا
التعريف
إلا
إذا
اعترفت
الدولة
بأنها
مصنف
فني
وأشار
الدكتور
ريحان
إلى
أن
الأمر
يحتاج
في
البداية
لتعريف
واضح
للآثار
وهو
التعريف
المتضمن
في
قانون
حماية
الآثار
المصري
رقم
117
لسنة
1983
والمعدل
بالقانون
رقم
3
لسنة
2010
والمعدل
بالقانون
رقم
91
لسنة
2018
باعتبار
مصر أشهر
دول
العالم
أثريا
كمًا
وكيفًا
وعراقة
ونصه
"الأثر
هو
كل
عقار
أو
منقول
أنتجته
الحضارات
المختلفة
أو
أحدثته
الفنون
والعلوم
والآداب
والأديان
منذ
عصور
ما
قبل
التاريخ
وخلال
العصور
التاريخية
المتعاقبة
حتى
ما
قبل
مائة
عام
متى
وجد
على
أرض
مصر وكانت
له
قيمة
أو
أهمية
أثرية
أو
تاريخية
باعتباره
مظهراً
من
مظاهر
الحضارات
المختلفة
التي
أنتجت
أو
قامت
على
أرض
مصر أو
كانت
لها
صلة
تاريخية
بها
وكذلك
رفات
السلالات
البشرية
والكائنات
المعاصرة
لها
".
وأضاف
الدكتور
ريحان
أن
ما
ينطبق
على
الآثار
سينطبق
على
مستنسخات
الآثار
تلقائيا
لأن
أي
حقوق
ملكية
فكرية
للآثار
ستجعل
من
استنساخه
دون
تصريح
رسمي
من
الدولة
مالكة
الأثر
تعديا
على
حقوق
الملكية
الفكرية
للدولة
المعنية
يستوجب
مقاضاة
أية
دولة
تستنسخ
آثارًا
لدولة
أخرى
كما
يعطى
هذا
الحق
ل
مصر أن
تستعيد
كل
آثارها
بالخارج
بصرف
النظر
عن
طريقة
خروجها
وكذلك
أن
تكون
لها
حقوق
ملكية
فكرية
مادية
وأدبية
عن
عرض
هذه
الآثار
بالمتاحف
العالمية.
وتابع
الدكتور
ريحان
أن
ذلك
سيمكن
مصر من
تطبيق
المادة
113
من
قانون
حقوق
الملكية
الفكرية
رقم
82
لسنة
2002
والتي
تنص
على
عقوبة
لكل
من
وضع
بسوء
قصد
على
منتجاته
علامة
تجارية
مملوكة
لغيره
ومن
المعروف
استخدام
الآثار
المصرية
علامات
تجارية
في
كثير
من
الدول
بل
واستخدام
صالات
قمار
على
هيئة
معابد
مصرية
وتشويه
صورة
الحضارة
المصرية
من
خلال
هذه
المستنسخات.
ونوه
الدكتور
ريحان
بأن
المطلب
الثانى
لتنفيذ
هذا
المشروع
يتطلب
تعديل
المادة
8
من
قانون
حماية
الآثار
ومنطوقها
"تعتبر
جميع
الآثار
من
الأموال
العامة
-
عدا
الأملاك
الخاصة
والأوقاف
-
حتى
لو
وجدت
خارج
جمهورية
مصر العربية
وكان
خروجها
بطرق
غير
مشروعة
ولا
يجوز
تملكها
أو
حيازتها
أو
التصرف
فيها
إلا
وفقا
للأوضاع
والإجراءات
الواردة
بالقانون
ولائحته
التنفيذية
والقرارات
المنفذة
له
وتنظم
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون
جميع
إجراءات
استرداد
الآثار
التي
خرجت
من
مصر بطرق
غير
مشروعة
والدعاوى
التي
تقام
بشأنها"
وأوضح
أن
التعديل
المطلوب
هو
حذف
الفقرة
"
وكان
خروجها
بطرق
غير
مشروعة
"
لتعدل
كالتالي
"
بصرف
النظر
عن
طريقة
خروجها
"
وبهذا
تكون
كل
الآثار
المصرية
خارج
مصر من
الأموال
العامة
المصرية
وينطبق
عليها
ما
ينطبق
على
الآثار
المصرية
ولحين
استرجاعها
وجب
دفع
مبالغ
نظير
عرضها
بالمتاحف
المختلفة
أو
استغلالها
بأي
شكل
ويدخلها
ضمن
اتفاقية
حقوق
الملكية
الفكرية
العالمية.