يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة خلال جلساته العامة اليومين المقبلين مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية ويهدف المشروع إلى إنشاء آلية مستدامة لتمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية الطبية والعلاج والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ودعم شراء الأدوية، وتمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين ومصابي الحروق وغيرها من الاحتياجات حيث لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة تغطية تلك الاحتياجات.
ويتضمن مشروع القانون، ١٤ مادة تعريفية إضافة إلى ٣ مواد ويقضي مشروع القانون بإلغاء العمل بصناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 مع النص على أيلولة أرصدة وحسابات تلك الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الذي ينص عليه القانون
ونص القانون على إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإداري ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة
وحدد مشروع القانون موارد الصندوق، وفى مقدمتها المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التى يغطيها الصندوق، و 3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع، و 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المُعده للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية، و أرصدة حساب صندوق دعم الدواء، 1و% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة، و أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى. والمبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبل مجلس الادارة، الذي يشكله القانون ايضا عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات وفقا للقانون رقم 51 لسنه 1981.
وأجاز مشروع القانون استثمار حصيلة أموال الصندوق بقرار من مجلس إدارته فى المجالات التى يراها بعد أخذ رأى وزارة المالية، ويتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى الحالات التى تحتاج الى القضاء على قوائم الانتظار للمرضي، وتغطية تكاليف مواجهة الطوارئ الطبية والرعاية المركزة وحالات الحروق والأطفال المبتسرين، فضلا عن تغطية تكاليف تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج ورعاية المرضى التى يشملها القانون، على أن يتم شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وفقا للإجراءات المقررة قانونا، واستكمال نفقات علاج مرضى العلاج على نفقة الدولة.
ويشكل القانون مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الصحة والسكان، المالية، التعليم العالى والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزى وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، ومن مهامه وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق و إعداد تقرير نصف سنوى يرفع لرئيس الجمهورية
وناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب عددا من التعديلات على القانون منها إضافة موارد للصندوق منها تخصيص نسبة 1% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ونسبة 1% من مبيعات الأراضى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما قد تخصصه الموازنة العامة للدولة لصالح الصندوق وطابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات وطابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح الصندوق، وفرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول لصالح الصندوق.