تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل تجب زكاة المال على ذهب الزينة؟".
وأجاب الدكتور مجدي عاشور أكين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الذهب المستخدم في الحلي وتتزين به المرأة ليس عليه زكاة فى مذهب المختار لكى يخفف على الناس.
وأضاف أمين الفتوى أن لو اشترت امرأة ذهبا لا لتشتغل به ولا لتدخره، يعنى أنه غير نامي “زى ما هو كدا هستخدمه على طول” فليس فيه زكاة، ولكن له قدر كل حسب عرفه وبيئته.
وأوضح أمين الفتوى أن هناك بيئة ذهب المرأة فيها يكون 300 جرام وفى أكثر وفى اقل، حسب بنات مثلها فى عائلتها، فهو ليس عليه زكاة ما دام للزينة.