ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " ما حكم من حلف على كتاب الله تعالى كاذبًا أنه ما سرق الشيء الذي اتهم بسرقته، وقد فعل هذا خوفًا من الشخص الذي استحلفه، وندم على ذلك؛ خوفًأ من الله.
فما الحكم الشرعي في هذا اليمين؟ وماذا يجب على صاحبه الحالف أن يفعله تكفيرًا عن يمينه؛ حتى يكون أهلًا لمغفرة الله ورضوانه؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
الظاهر من السؤال أن الحالف قد حلف على كتاب الله وهو المصحف، والمقرر شرعًا أن الحلف على المصحف يمين بالله تعالى، قال صاحب "مجمع الأنهر" (1/ 544): [وفي "الفتح": ولا يخفى أن الحلف على المصحف الآن متعارف فيكون يمينًا، وقال العيني: لو حلف على المصحف أو وضع يده عليه أو قال: "وحق هذا" فهو يمين، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الحلف] اهـ بتصرف.
وعلى هذا: يكون اليمين الذي حلفه الحالف موضوع السؤال يمين بالله تعالى، وهو من أيمان الغموس؛ لأنه حلف على نفي أمر ماض يتعمد الكذب فيه، وهذا اليمين لا كفارة فيه إلا بالتوبة والاستغفار.
وهذا هو مذهب الحنفية وأكثر العلماء، ومنهم الإمامان مالك وأحمد رضي الله عنهما، وهذا هو الرأي الذي نختار الإفتاء به.