أعلنت هيئة الدواء إضافة ٨ مواد جديدة إلى الفقرة ج من الجدول رقم ٣ الملحق بقانون المخدرات رقم (١٨٢) لسنة ١٩٦٠ الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وذلك بعد رصد الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني ب المخدرات والجريمة؛ إساءة استخدام تلك المواد.
يأتي ذلك في ضوء اختصاصات هيئة الدواء المصرية المقررة بالقانون رقم (١٥١) لسنة ٢٠١٩ وحلول الهيئة محل وزارة الصحة في اختصاصاتها المذكورة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (١٢٧) لسنة ١٩٥٥، ومنها اختصاص الهيئة بتنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ولا سيما إدراج المواد على جداول المخدرات.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى تاريخه لا يوجد مستحضرات دوائية مسجلة يوجد بها تلك المواد المذكورة بالقرار، جاء ذلك في القرار رقم (٤٤٢) لسنة ٢٠٢١ والذي بدأ العمل به فور نشره اليوم بالعدد رقم (٢١٩) بجريدة الوقائع الرسمية.
يأتي ذلك انطلاقاً من دور الهيئة الرقابي في ضبط السوق الدوائي المصري، والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، وكذلك اتساقاً مع المستجدات العالمية، وحرص مصر على الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالرقابة على المخدرات، وعضويتها في اللجنة الدولية للمخدرات، إيمانا بأن الركيزة الأساسية لسياسات مكافحة المخدرات هي تصنيف أو جدولة المواد المخدرة ضمن فئات/جداول بحسب أضرارها وفوائدها، ومدى وجوب مكافحتها، والتحديث الدوري الذي يتم على الجداول الدولية للمخدرات.
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت إلى اعتبار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية هو الوزير المختص في تطبيق نص المادة ٣٢ من القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.. وقالت الفتوى: " إن المشرع بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية و هيئة الدواء المصرية والقانون المرافق له؛ قد أحال إلى هيئة الدواء المصرية جميع الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان، فيما يتعلق بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية والمواد الخام الداخلة في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة على نحو يشمل تلك الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تداول ورقابة تلك المواد المخدرة التي تندرج ضمن المستحضرات الطبية والمواد الخام الداخلة في تصنيعها.. وأنه بانتقال تلك الاختصاصات من وزارة الصحة إلى هذه الهيئة، فيعتبر رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة هو الوزير المختص في تطبيق نص المادة ٣٢ من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، فيما يتعلق بتعديل جدول المواد المعتبرة مخدرة الملحق بهذا القانون الأخير.