كشفت دار الإفتاء المصرية حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنوك.
وأكدت الدار، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة، بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا، ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص المشتري والبنك كبائع للسلعة بالتقسيط.
ولفتت الإفتاء إلى أن الشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعد قرضًا جر نفع فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه