كتب – محمد فتحي
تقدم النائب الدكتور أحمد سعيد باقتراح بقانون لإضافة مادة جديدة لقانون الضريبة العقارية بهدف تسهيل الإجراءات ووضع حد لعذاب الملاك الذين يمتلكون أكثر من عقار فى مصر.
وقد أورد السيد النائب فى مذكرته الإيضاحية أنه فى إطار العمل على تسهيل وتيسير سبل سداد الضريبة العقارية على المكلفين بأدائها خاصة بعدما أظهر التطبيق العملي لأحكام هذا القانون منذ صدوره وحتى الآن عن وجود بعض المعوقات والمشكلات التي يمكن أن تتسبب فى نقص الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة وأبرزها على الإطلاق مشكلة الملاك الذين يملكون أكثر من عقار سواء فى ذات المحافظة أو فى محافظات متعددة.
فقد صدر القانون رقم (196) لسنة 2008 ونص فى المادة (14) منه على أنه : "على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار إقراراً فى المواعيد الآتية:"
وهذا يعنى أن من يمتلك أكثر من عقار فى محافظة واحدة "التجمع – المطرية – المعادى" على سبيل المثال فإن عليه أن يقدم إقراراً عن كل وحدة فى مأمورية الضرائب العقارية التابعة لها كل وحدة أي أن عليه أن يذهب إلى المأموريات الكائنة فى التجمع والمطرية والمعادى لتقديم الإقرار الضريبي الخاص بكل وحدة.
والأمر يزداد صعوبة – وهو المثال الأكثر انتشاراً – عندما يمتلك المكلف أكثر من عقار فى محافظات مختلفة مثل المكلف المقيم فى شقة مثلا بالقاهرة ويمتلك أيضا شقة أو شاليه بالإسكندرية وعمارة سكنية مثلا فى مطروح فهذا المكلف سيكون مطالبا بالذهاب إلى كل محافظة يمتلك بها عقاراً لتقديم الإقرار الضريبي فى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها كل عقار يملكه سواء بالقاهرة أو الإسكندرية أو مطروح.
ولاشك أن هذا الأمر فيه إرهاق شديد للمكلف وربما يدفعه إلى عدم تقديم بعض الإقرارات الخاصة به أو يتكاسل عن ذلك فتقل بذلك الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة العقارية.
لذا فقد تقدم العضو الدكتور أحمد سعيد باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية بهدف تيسير الأمر على المكلف بأداء الضريبة وهو ما ينعكس بطبيعة الحال بالإيجاب على حصيلة هذه الضريبة وتنص هذه المادة على مايلى :
"يكون للمكلف الذي يمتلك أكثر من عقار سواء فى محافظة واحدة، أو فى محافظات مختلفة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها أي من أملاكه إقراراً مجمعاً، أو إقراراً عن كل عقار يمتلكه وكذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق بينها فى هذا الشأن".
وبذلك نكون قد وضعنا حافزاً لتشجيع المكلفين بأداء الضريبة على تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم فى مواعيدها دون تأخير وهو ما يعود بالنفع على طرفى العلاقة، المكلف عن طريق تيسير الإجراءات بالنسبة له والمصلحة فى اقتضاء الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة، وجاء نص الاقتراح كالتالى:
اقتراح بقانون
بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم (196) لسنة 2008
بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية
وعلى اللائحة الداخلية للمجلس
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم (14 مكررا) الى القانون رقم (196) لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية نصها الآتي :
"يكون للمكلف الذي يمتلك أكثر من عقار سواء فى محافظة واحدة أو فى محافظات مختلفة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها أي من أملاكه إقراراً مجمعاً أو إقراراً عن كل عقار يمتلكه وكذا سداد الضريبة المستحقة عن كل عقار منها بمقر هذه المأمورية على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق فيما بينها فى هذا الشأن ".