ننشر عقوبات مشروع قانون مواجهة الأوبئة

ننشر عقوبات مشروع قانون مواجهة الأوبئةبعد الموافقة عليه رسميا..ننشر أهمية وعقوبات مخالفة مشروع قانون مواجهة الأوبئة

مصر10-11-2021 | 01:41

بعد موافقة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على مشروع «قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية».

اكدت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، إنه بعد جائحة فيروس كورونا تم البدء في التفكير بإصدار قانون للتعامل مع الأوبئة والجوائح العالمية.

أهمية قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية:

حيث أكدت علي أهمية القانون، بأنه يتعامل مع الأوبئة والجوائح وهو قانون شامل ومنظم.

-يحدد الإجراءات التي من الممكن اتخاذها مع حدوث أي جائحة أو وباء وفق تطورات الوضع الوبائي في حال تواجد أي وباء او جائحة ".

-ينظم عملية تأجيل تحصيل فواتير الكهرباء والضرائب من أجل التسهيل على المواطنين ومن الممكن إيقاف استيراد بعض المواد أو حظر دخول بعض البلاد بسبب الجائحة.

وأشارت أن :" القانون يضع عقوبات لمن يقوم بترويج الشائعات في فترة الجائحة او الأوبئة".

وجاءت مواد العقوبات كالتالي:

المادة الخامسة:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة توفقا لأحكام هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام او اثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

المادة السادسة:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباری بالعقوبات المقررة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون متی ثبت علمه بها و كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

ويكون الشخص الاعتباری مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات،

إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به وباسمه أو لصالحه.

المادة السابعة:

يجوز التصالح فورا في الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وذلك مقابل دفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، ويكون الدفع إلى مأمور الضبط القضائي الذي يرخص له في ذلك من وزير العدل.

كما يجوز التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة.

وعلی محرر المحضر أو النيابة العامة، بحسب الأحوال، أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصی للغرامة المقررة للجريمة، وذلك قبل صدور حکم في الموضوع.

فإذا صدر حكم في الدعوى الجنائية فلا يكون التصالح نافذا إلا بدفع مبلغ يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صيرورة الحكم باتا۔ وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ويصدر وزير العدل فرارا بتحديد مأموري الضبط القضائی بالتنسيق مع الوزراء المختصين.

المادة الثامنة:

مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لرئيس اللجنة أن يصدر قرارا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من المنشآت أو المحال أو وسائل النقل أو غيرها لأحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن القرار المشار إليه طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة توقيعه.

كما وافقت اللجنة على مادة النشر، وجاءت كالتالى:

المادة التاسعة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أضف تعليق

رسائل الرئيس للمصريين

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2