مفاجأة.. "ضريبة الملاهي" سارية رغم حكم "الدستورية العليا"

مفاجأة.. "ضريبة الملاهي" سارية رغم حكم "الدستورية العليا"مفاجأة.. "ضريبة الملاهي" سارية رغم حكم "الدستورية العليا"

* عاجل6-3-2017 | 15:33

كتب: رمضان أبو إسماعيل
 فى تعليق له أكد عمرو الجارحى، وزير المالية حكم المحكمة الدستورية الذى صدر السبت الماضي والخاص بعدم دستورية إحدى مواد قانون ضريبة الملاهى رقم 221 لسنه 1951، التى تتعلق بمادة ملغاة، أنه لم  يعد معمولا بالمبدأ الذى ورد بها فى القانون الجديد لضريبة الملاهى رقم 24 لسنة 1999.
وقال الجارحي إن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 8  فى قانون ضريبة  الملاهى الملغى، وهى المادة التى تضمنت مسئولية أصحاب المحال غير الشاغلين لها عن أداء ضريبة الملاهى بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمة أم وقتية، وبالفعل قد تم إلغاء هذا  القانون بكامله، واستحداث أخر اعتبارا من 22/6/1999، كما تم إلغاء المبدأ الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته إذ لا يأخذ القانون الجديد فيما يتعلق بأداء ضريبة الملاهى المستحقة بمبدأ مسئولية أصحاب المحال التضامنية المشار إليه، مضيفا أن الوزارة حريصة على احترام أحكام القضاء والالتزام بما ورد بها من مبادىء قانونية، وواجب مؤسسات الدولة فى أن تكون قدوة فى الالتزام بالقانون
ومن جانب أخر أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن قانون الضريبة على الملاهى الحالى رقم 24 لسنه 1999 سار ولا علاقة لحكم الدستورية به، ولم يتم تغيير أى من أحكامه، وأن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير سبل تحصيل الضريبة حرصا على راحة ممولى ضريبة الملاهى من الفنانين والمتعهدين ومقدمى خدمات الترفيه وتقديرا لدور الفن والثقافة فى الرقى بالمجتمع، وتلتزم بالإعفاءات المقررة فى القوانين حال انطباق الشروط المقررة.
وأوضحت د. سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة أوفدت أمس الأحد مندوبها القضائى إلى المحكمة الدستورية العليا للوقوف على كافة تفاصيل الحكم وحيثياته، وأن المادة  14 من القانون الحالى لضريبة الملاهى تنص على " يلغى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة أو الملاهى.....ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
أضف تعليق

تدمير المجتمعات من الداخل

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2