ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته " اشتريت سلعًا من محل في محافظة أخرى واكتشفت أن الحساب به خطأ ولهم مال فماذا أفعل وهل يجوز التبرع بهم لمسجد أو التصدق بها لمحتاج؟
وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء، ردا على سؤال: ما حكم من تحول إلى حسابه مالا بالخطأ ؟ إن هذا المال الوارد عن طريق الخطأ، لا يجوز التبرع به لمسجد أو محتاج، وإنما يجب التواصل مع هذا الشخص أو إبلاغ المكان المرسل منه بأن هناك مبلغ مرسل خطأ ويتم إرساله وإعادته لصاحبه مرة أخرى، عن طريق خدمات التحويل الإلكتروني والتي تقدمها الآن شركات الهاتف المحمول، بأسهل طريقة.