هل يجوز سداد الدين عن أخي المتعثر من زكاة المال؟

هل يجوز سداد الدين عن أخي المتعثر من زكاة المال؟الزكاة

الدين والحياة4-12-2021 | 13:21

"لي أخ فقير يعمل بإحدي الشركات ودخله متوسط لا يكفي نفقاته ونفقات عياله ما أدى لاستدانته من بعض الأشخاص لسد حاجاته، فهل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي لسداد ديونه؟". هكذا ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية.

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "لو كان الأمر سيصل معه إلى الحبس فيجوز أن تعطي له من زكاة مالك لفك ديونه فهذا يعتبر من الغارمين، لأن عليه ديون ولا يستطيع سدادها".

واستشهدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بقوله تعالى فى مصارف الزكاة: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ .."[التوبة: 60].يقول الإمام القرطبي عن الغارمين: "هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به، ولا خلاف فيه، اللهم إلا من ادَّان فى سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب، ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضى به دينه -يعنى دين مستغرق لما يملكه - فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين".

واختتم مجمع البحوث: فإن لم يكن لأخيك مال يسدد به دينه؛ فإنه يجوز دفع الزكاة إليه؛ لأنه صار مستحقًا للزكاة، بل هو أولى بها؛ فقد قَال رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كما في سنن ابن ماجه وغيره : "الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ".

أضف تعليق

حكايات لم تنشر من سيناء

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2