حكم زواج المعاق عقليا وزواج المجنون وشروط الزواج

حكم زواج المعاق عقليا وزواج المجنون وشروط الزواجصورة أرشيفية

الدين والحياة22-12-2021 | 14:32

يجوز تزويج المعاق ذهنيا مهما كانت إعاقته ولو صلت إلى حالة الجنون أو فقدان العقل، وذلك لدفع ضرر الشهوة عنه أو عنها، وصيانته عن الفجور، وتحصيل الرعاية والخدمة، وغير ذلك من الأغراض المباحة، لكن إذا كان المعاق مجنونًا، فليس له أن يعقد النكاح بنفسه، بل يزوجه وليه، وأما المرأة فلا تزوج نفسها ولو كانت عاقلة، بل يزوجها وليها، وأما المعاق الذي يعقل، أو يفيق أحيانا، فإنه لا يجبره أحد على الزواج ، بل يزوج نفسه -المصدر الموسوعة الفقهية-.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن من حق المعاق عقليًّا أن يتزوج ما دامت أركان الزواج متوافرة، وما دام محاطًا بالحرص على مصلحته محفوفًا برعاية منافعه.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «إن كانت الشريعة قد أباحت زواج المجنون وأباحت الزواج من المجنونة، فالمعاق إعاقةً عقليةً بسيطةً زواجه جائزٌ من باب أوْلَى، لا حرج فيه، ما دام محاطًا بالحرص على مصلحته محفوفًا برعاية منافعه».
وأشار إلى أن «كتب الفقه تَعقِد مسائل وفصولًا تتحدث فيها -في كل المذاهب- على زواج المجنون، وولاية الإجبار عليه كالولاية على الصغير، ويختلفون في جعلها خاصة بالوالد والجد فقط أو تعديتها لبقية الأولياء، أو حتى للحاكم -أي القاضي-».
وتابع: «إن كل هذا لما فيه من مصلحة هذا الإنسان المركب فيه الشهوة والعاطفة، والمحتاج إلى سكنٍ ونفقةٍ ورعايةٍ وعنايةٍ، شأنه شأن بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياج في بعض النواحي التي مرجعها حالته الخاصة».
وواصل: إنه مع الفارق بين المجنون وبين المعاق عقليًّا إلا أن هناك جامعًا بينهما مؤثرًا في قضية الزواج، وهو الحياة من إنسان قابلٍ للوطء منه أو فيه، مجبول على الحياة الاجتماعية، ومحتاج إلى الرعاية والكفالة والنفقة.
وأكمل: «فلا يُمنع المعاق من الزواج؛ لأن الزواج شيءٌ والإنجاب شيءٌ آخر، فالزواج فيه أنس ورحمة ومودة وتعاون وإنفاق ومصاهرة ومعانٍ سامية كثيرة بالإضافة إلى الإنجاب، ولو كان الإنجاب ضروريًّا لازمًا مرتبطًا كليًّا بالزواج لما صَحَّ زواج الكبار الآيسين أو العُقماء أو الصغار، والتالي باطل، فانتفى المُقَدَّم وثبت نقيضه، وهو عدم اللزوم ولا الضرورة بين الزواج والإنجاب، وتمكن السيطرة بشكل أو بآخر -وهذا موضوع يُدلي فيه الخبراء وأهل الاختصاص بدلوهم- على عدم الإنجاب أو تأخيره أو تحديده بحسب المصلحة لكل حالة على حِدَتها».

أضف تعليق