أكد الاتحاد المصري للمواي تاي، برئاسة محمد إبراهيم، أنه لا نية للتخلي عن رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) كونها من ضمن الأساليب الرياضية الواقعة تحت لواء الاتحاد.
وشدد محمد إبراهيم في بيان صادر، اليوم السبت، أن اتحاد المواي تاي صاحب الحق الوحيد في تحديد مصير رياضة الفنون القتالية المختلطة كونها من ضمن لجانه الرسمية وأن أية محاولات من البعض لضم اللعبة إلى اتحاد منفصل أمر يحدده أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وبقرار رسمي منه.
وحذر الاتحاد المصري للمواي تاي، من محاولة الاستيلاء على رياضة الفنون القتالية المختلطة؛ لأن ذلك سيدخلهم تحت طائلة القانون، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو كيان غير شرعي ينتحل اختصاصات صفة الفنون القتالية المختلطة.
وكشف إبراهيم أن الاتحاد يسير بخطى ثابتة، ويعمل على تطوير الرياضات الموجودة تحت لوائه من خلال تنظيم البطولات واشتراك اللاعبين في عدد من المنافسات سواء العربية أو الإفريقية والدولية.
ونوه رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي إلى أن الاتحاد يفتح ذراعيه للجميع، ويمد يد العون لهم للنهوض ب رياضة الفنون القتالية المختلطة في مصر بشكل احترافي قائم على منظومة عمل متكاملة، وفي نفس الوقت لن يقبل بأية تجاوزات أو خروقات وسوف يتم تحويل أية تجاوزات للتحقيق.
وكان الاتحاد المصري للمواي تاي قد أعلن ضم رياضة الفنون القتالية المختلطة ضمن لجانه الرسمية ليبدأ في تنظيم البطولات وتكوين المنتخبات لجميع الأعمار السنية، حيث اعتمدت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، رياضة الفنون القتالية المختلطة ضمن لجان اتحاد المواي تاي.
وأصدرت وزارة الشباب والرياضة تعميما على مديرياتها بالمحافظات، تحذر خلاله من إقامة بطولات ومباريات في رياضة الفنون القتالية المختلطة دون الحصول على موافقة الاتحاد المصري للمواي تاي.
وفي ضوء المادة 38 من القانون 71 لسنة 2017 التي تنص على أن "اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يتكون من الأندية الرياضية والشبابية التي لها نشاط في لعبة ما بقصد هذا النشاط وتنسيقه بينهما والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها".
وتنص المادة 92 من القانون 71 لسنة 2017 على: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاطًا تنظيميًا في مجال الرياضة عن طريق هيئة غير مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخصة لها بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقًا لأحكام هذا القانون".