هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟

هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟الزكاة

الدين والحياة19-1-2022 | 15:57

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية من خلال برنامج دقيقة فقهية المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.

وقال عاشور في إجابته على السائل: يشترط في وجوب زكاة المال شرطان:

الأول: أن يبلغ هذا المال النصاب، لقوله صلى الله عليه وسلم:"وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ "، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 .

الثاني: أن يمر عليه عام هجري كامل ، لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .

وتابع عاشور: إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال ، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة ، وسواء أَعَدَّها صاحبُها للتأجير أم لا ؛ إذ الإجارة غير التجارة ؛ وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " ، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة .

وشدد على أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المُحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب ، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر .

أضف تعليق

حكايات لم تنشر من سيناء (2)

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2