تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول: "هل يكفى الاستنجاء مرة واحدة للنساء.. لأنى أستنجى كثيرًا بسبب الوسواس وأخاف أن يتبقى أثر للبول؟".
وأجاب الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: إن الغالب أن إزالة النجاسة من الممكن أن تتحقق بمرة واحد، لأن الغرض من الاستنجاء هو الطهارة أو إزالة النجاسة.
وأوضح أن الاستنجاء يكون بالماء وهذا الأصل، وتكون عدد المرات بحسب القدر الذى يحتاجه الشخص رجلا أو امرأة لإزالة النجاسة، فلو كانت الإزالة تحققت بمرة واحدة فهذا يكفى، وإن احتاجت إلى تكرار الماء يكون حسب الحاجة إليه.