ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: هل تجوز الزكاة على الأقارب المحتاجين رغم تبذيرهم؟
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية: التبذير يكون بإنفاق المال في الحرام وإن قلَّ ، وهو منهي عنه في قوله تعالى: {وَلَا تُبَذِّرۡ تَبۡذِيرًا}
وتابع: ذهب الجمهور إلى جواز إعطاء القريب الفقير أو المسكين من أموال الزكاة بما يحقق له الكفاية في المطعم والمشرب والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بحال مَن هو مِثْلُه ، وذلك لدخوله تحت المصارف الشرعيَّة التي حددها الله تعالى في قولِه : {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَاكِينِ وَٱلۡعَامِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} (التوبة: 60).
وشدد على أن القريب المُبَذِّر إذا وصل إلى درجة الفقر والمسكنة يجوز إعطاؤه من مال الزكاة ، إذا لم تكن نفقته واجبة على المزكِّي ، مع تنفيره من الإسراف ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة .