بعد حكمها النهائى بإلغاء رخصة القيادة عن حوادث المرور للإصابات الخطيرة أو الوفاة , ابتدع القضاء المصرى فى حكم نهائى أخر مبدأ قانونياً جديداً بأن انقضاء الدعوى الجنائية للتصالح مع أهل المجنى عليه فى حوادث المرور لا يلزم الداخلية بشئ فى إعدام الرخصة وإنهاء مسيرة الجانى فى القيادة , وبشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى فبراير 2022 بعدم الطعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة ذات القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة الداخلية إدارة المرور بإلغاء رخصة القيادة للمدعى (أ.أ.أ.ش) عن تهمة الإصابة الخطأ التى قيدت ضده جنحة بقسم كفر الدوار بأن تسبب خطأ في إصابة التلميذ صديق محمد صديق بجرح قطعي بالعنق وكدمة بالعين واشتباه بنزيف في البطن ، ودون الاعتداد بصدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية لتصالح المتهم مع أهل الطفل الذى لا يبيح له التحلل من ربقة الالتزام بأحكام قانون المرور واَدابه .
وقد أكدت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة على خمس قواعد مستجدة فى حيثياتها لانضباط الحياة المرورية فى المجتمع هى : 1- صدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية لتصالح المتهم مع أهل الطفل لا يبيح له التحلل من ربقة الالتزام بأحكام قانون المرور واَدابه . 2- الحق فى سلامة المرور يتعلق بأمان المجتمع الذى يقوم عليه مرفق المرور ولا يخص المتهم فقط وعلاقته ب أهل المجنى عليه , فلا يلزم الحكم الجنائى بالتصالح وزارة الداخلية فى شئ . 3- الحياة الآمنة حق لكل إنسان واستعمال الطرق يجب ألا يعرض الأرواح للخطر أو يخل بأمن الطريق أو يعطله أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة . 4- على الأسر المصرية أن تساهم في غرس السلوك لأبنائها عن الثقافة المرورية وعلى وزارة التعليم أن تبحث وضع مادة سلوكية في المدارس لتعليم الصغار القيم الحضارية والسلوكية فى الأداء المرورى . 5- وزارة الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية بغير معقب فى وضع شروط أكثر صرامة فى إعادة الامتحان المرورى ومنها اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر بأحد مراكز التأهيل.
واقعة القضية وإصابة الطفل بجرح قطعي بالعنق وكدمة بالعين ونزيف في البطن وحكم جنائى بالتصالح وكانت وقائع القضية تشير أن النيابة العامة أسندت إلى المدعى تهمة الإصابة الخطأ وقيدت ضده جنحة بقسم كفر الدوار بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77، 79 ، من القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور لأنه بدائرة قسم كفر الدوار تسبب خطأ في إصابة التلميذ صديق محمد صديق بجرح قطعي بالعنق وكدمة بالعين واشتباه بنزيف في البطن وعلى النحو الوارد بالتقرير الطبى ، وأصدرت النيابة العامة قرارها في البند رابعا بالتحفظ على رخصتي القيادة ورخصة التسيير المضبوطة، ثم أصدرت النيابة العامة قرارها في البند ثانياً بتسليم الرخص المضبوطة لمالكها ما لم يكن لدى جهة المرور مانع لذلك بعدما حصل على حكم بالتصالح مع أهل الطفل المجبى عليه ، وأنه عندما توجه لوحدة مرور كفر الدوار لاستلام رخصة القيادة رفضت تسليمه بعد إعدامها بعدم العمل بها وإلغائها نهائياً .
تفاصيل حيثيات الحكم لانضباط الحياة المرورية فى المجتمع :
قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة أن صدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية لتصالح الجانى مع أهل الطفل لا يبيح له التحلل من ربقة الالتزام بأحكام قانون المرور واَدابه , لأن الحق فى سلامة المرور يتعلق بأمان المجتمع الذى يقوم عليه مرفق المرور ولا يخص المتهم فقط وعلاقته بأهل المجنى عليه , فلا يلزم الحكم الجنائى بالتصالح وزارة الداخلية فى شئ . لأن المبدأ الدستورى العام أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها , وأن استعمال الطرق أيا كانت طبيعتها في المرور يكون على الوجه الذي لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلي الإخلال بأمن الطريق العام أو يعطل أو يعوق استعمال الغير أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة , وأن منح رخص القيادة لا تتوقف فحسب على اجتياز اختبار فني في القيادة وفي قواعد المرور بل يجب أن يسبقها الالتزام بآداب المرور وأخلاقياته .
وأضافت المحكمة أنه في حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته تلغى إلغاء رخصة القيادة , وتتمتع وزارة الداخلية بسلطة تقديرية كبيرة فى وضع شروط أكثر صرامة فى إعادة الامتحان المرورى ومنها اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر بأحد مراكز التأهيل أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور , ثم تتمتع أيضاً بسلطة تقديرية وفقا للحادث السابق ومدى رعونته وخطورته على حياة المواطنين دون معقب عليها , سوى عيب إساءة السلطة وهو من العيوب القصدية التى يجب إقامة الدليل عليها .
وأشارت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المدعي حاصل على رخصة القيادة درجة أولى بالبحيرة وأثناء قيادته السيارة خاصته صدم الطفل/ صديق محمد صديق بالصف الخامس الابتدائي بشارع أحمد عرابي بكفر الدوار على نحو ما ورد بمحضر قضية جنح قسم كفر الدوار وتمثلت إصابة الطفل بجرح قطعي بالعنق وكدمة بالعين واشتباه بنزيف في البطن وأن إدار ة المرور قامت بإلغاء الرخصة فوراً إلا أنه رسب في الاختبار الفني بعد الحادثة ثم منحته إدارة المرور ثلاثة أشهر أخرى فى إحدى مراكز التأهيل لكنه رسب كذلك للمرة الثانية ، ثم منحته الإدارة مهلة ستة أشهر لمدة ثالثة فرسب للمرة الثالثة , ومن ثم يكون تصرف إدارة المرور بوزارة الداخلية بإنهاء مسيرته فى القيادة متفقاً وأحكام القانون.
وانتهت المحكمة أنه بحكم ما وسده إليها الدستور والقانون تسجل أن أصول القيادة وآدابها، لا يعوضها الأجهزة الإلكترونية الحديثة التي تستدعي ذاكرتها تعلم الثقافة المرورية السليمة , ذلك أن الرعونة فى القيادة بما يهدد أرواح الناس وممتلكاتهم هو ضياع كذلك للساعات الاقتصادية للمجتمع وإهدار قدراته، فالنظم الحديثة تتخذ من احترام قواعد المرور وآدابه سلوكا حضاريا ومراَة تكشف عن مدى تقدم الأمم، وهو ما يتوجب فيه على الأسر المصرية أن تساهم في غرس ذلك السلوك لأبنائها، فغياب الثقافة المرورية يسهم في تفاقم المشكلة , الأمر الذي يلقي عبئا كبيرا على وزارة التربية والتعليم ان تبحث عن طريق خبراء التربية وعلم النفس وضع مادة سلوكية في المدارس لتعليم الصغار القيم الحضارية والسلوكية فى الآداء الأمثل لمواجهة تلك العقبات المرورية مما يساهم في تعظيم قيم السلوك الرشيد لتحقيق الأمن والطمأنينة المرورية لأفراد المجتمع.