ورد سؤال عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، يقول هل الزوج له عدة طلاق او عدة وفاة مثل الزوجة ؟.
قال الدكتور محمد عبد السميع مدير ادارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلاً: عدد الفقهاء الحالات التى يمكن ان يكون للرجل فيهن عدة مثل المرأة منها.
1_إذا كان الرجل متزوج من 4 زوجات وطلق إحداهن.. فهنا لا يجوز أن يتزوج حتى تنقضى عدة مطلقته وتستوفيها وتنتهي علقة الزواج فيستطيع الارتباط بأخرى.
2_إن طلق امرأة واراد ان يتزوج بأختها ... فلا يصبح الرجل قادراً على الزواج من اخت مطلقته حتى تنقطع العلاقة الزوجية بأنقضاء العدة.
3_إذا أراد أن يتزوج بخالة زوجته أو عمتها.
وحالات العدة الواجبة على الرجل مقصورة على الطلاق اما اذا توفت الزوجة كان الامر اختيارياً للرجل فلم يامر الشرع بان يكون هناك عدة وفاة كما اوجبها على المرأة بالحداد على زوجها واظهار الحزن عليه وعلى فراقه