قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، في بيانه حكم رهن الأرض الزراعية، إن الرهن مقابل استقراض جزء من المال ثم سداده لفك هذه الرهنية جائز ولا شيء فيه.
وأكد عويضة أن الانتفاع بالرهن في معاملات أخرى ينبغي أن يتم وفق اتفاق حتى لا يدخل تحت قاعدة كل رهن جر نفع فهو ربا.